الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوائد": ورجال أحمد ثقات.
4265 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود (1) وفي إسناده مجهول.
قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها. قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة. قوله:«فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة.
4266 -
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه (2) .
4267 -
ورواه أحمد والنسائي (3) حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح.
[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه
4268 -
عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله
(1) أحمد (2/34) ، أبو داود (2/232)(2095) ، عبد الرزاق (6/149) .
(2)
ابن ماجه (1/602)(1874) .
(3)
أحمد (6/136) ، النسائي (6/86) ، وهو عند البيهقي (7/118) ، وابن أبي شيبة (3/459) ، والطبراني في "الأوسط"(7/58) ، وأبو نعيم في الحلية (6/214) ، والدارقطني (3/232) .