المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٣

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[10] كتاب البيع

- ‌[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره

- ‌[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

- ‌[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

- ‌[10/4] باب ما جاء في الشبهات

- ‌أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

- ‌[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

- ‌[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

- ‌[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

- ‌[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

- ‌[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

- ‌[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

- ‌[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌[10/13] باب النهي عن بيع العربون

- ‌[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا

- ‌[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

- ‌[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

- ‌[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

- ‌[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

- ‌[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

- ‌[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

- ‌[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

- ‌[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

- ‌[10/23] باب ما يدخل في المبيع

- ‌[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

- ‌أبواب الشروط في البيع

- ‌[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

- ‌[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

- ‌[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

- ‌[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

- ‌[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

- ‌[10/31] باب خيار المجلس

- ‌أبواب الربا

- ‌[10/32] باب التشديد في تحريمه

- ‌[10/33] باب ما يقع فيه الربا

- ‌[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

- ‌[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

- ‌[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

- ‌[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون

- ‌[10/38] باب النهي عن بيع العينة

- ‌أبواب العيوب

- ‌[10/39] باب وجوب تبيين العيب

- ‌[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

- ‌[10/41] باب ما جاء في المصرّاة

- ‌[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

- ‌[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

- ‌[10/44] باب اختلاف المتبايعين

- ‌[10/45] باب ضمان درك المبيع

- ‌[10/46] باب السَّلَم

- ‌[11] كتاب القرض

- ‌[11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء

- ‌[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

- ‌[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

- ‌[12] كتاب الرهن

- ‌[13] كتاب الحوالة والضمان

- ‌[13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل

- ‌[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

- ‌[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

- ‌[14] كتاب التفليس

- ‌[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه

- ‌[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

- ‌[14/4] باب الحجر على المبذر

- ‌[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

- ‌[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

- ‌[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

- ‌[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

- ‌[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما

- ‌[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

- ‌[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

- ‌[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

- ‌[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

- ‌[16] كتاب الشركة والمضاربة

- ‌[17] كتاب الوكالة

- ‌[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

- ‌[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

- ‌[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

- ‌[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

- ‌أبواب الإجارة

- ‌[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

- ‌[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

- ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

- ‌[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

- ‌[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

- ‌[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

- ‌[18/7] باب المساقاة والمزارعة

- ‌[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة

- ‌[19] كتاب الوديعة والعارية

- ‌[20] كتاب إحياء الموات

- ‌[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

- ‌[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

- ‌[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

- ‌[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

- ‌[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

- ‌[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

- ‌[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

- ‌[21] كتاب الغصب والضمانات

- ‌[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

- ‌[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

- ‌[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

- ‌[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

- ‌[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

- ‌[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

- ‌[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

- ‌[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

- ‌[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

- ‌[22] كتاب الشفعة

- ‌[23] كتاب اللقطة

- ‌[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

- ‌[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

- ‌[24] كتاب الهبة والهدية

- ‌[24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

- ‌[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

- ‌[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

- ‌[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

- ‌[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

- ‌[24/6] باب العمرى والرقبا

- ‌[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

- ‌[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

- ‌[25] كتاب الوقف

- ‌[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

- ‌[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

- ‌[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

- ‌[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

- ‌[26] كتاب الوصايا

- ‌[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

- ‌[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

- ‌[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

- ‌[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

- ‌[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

- ‌[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

- ‌[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

- ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

- ‌[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

- ‌[27] كتاب الفرائض

- ‌[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

- ‌[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

- ‌[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

- ‌[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

- ‌[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

- ‌[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

- ‌[27/7] باب ميراث الحمل

- ‌[27/8] باب الميراث بالولي

- ‌[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

- ‌[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

- ‌[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

- ‌[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

- ‌[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

- ‌[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

- ‌[28] كتاب العتق

- ‌[28/1] باب الحث عليه وفضله

- ‌[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

- ‌[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

- ‌[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

- ‌[28/7] باب التدبير

- ‌[28/8] باب ما جاء في المكاتب

- ‌[28/9] باب ما جاء في أم الولد

-

- ‌[29] كتاب النكاح

- ‌[29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

- ‌[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

- ‌[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

- ‌[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

- ‌[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

- ‌[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

- ‌[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

- ‌[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

- ‌[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

- ‌[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

- ‌[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

- ‌[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

- ‌[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

- ‌[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

- ‌[29/15] باب ما جاء في العضل

- ‌[29/16] باب الشهادة في النكاح

- ‌[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

- ‌[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

- ‌[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

- ‌[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

- ‌[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

- ‌[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

- ‌[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

- ‌[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

- ‌[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

- ‌[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص

- ‌[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

- ‌[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

- ‌[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

- ‌[29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

- ‌[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

- ‌[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

- ‌[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

- ‌أبواب الصداق

- ‌[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير

- ‌[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

- ‌[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

- ‌[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

- ‌أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

- ‌[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

- ‌[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

- ‌[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

- ‌[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

- ‌[29/48] باب ما جاء في النثار

- ‌[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

- ‌[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

- ‌[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

- ‌[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

- ‌[29/53] باب ما جاء في العزل

- ‌[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

- ‌[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

- ‌[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

- ‌[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

- ‌[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

- ‌[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات

- ‌[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

- ‌[29/61] باب عمل المرأة لزوجها

-

- ‌[30] كتاب الطلاق

- ‌[30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

- ‌[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

- ‌[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

- ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

- ‌[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

- ‌[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

- ‌[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

- ‌[30/8] باب الخلع

- ‌[30/9] باب ما جاء في الرجعة

- ‌[30/10] باب الإيلاء

- ‌[30/11] باب الظهار

- ‌[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

- ‌أبواب اللعان

- ‌[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

- ‌[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

- ‌[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

- ‌[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

- ‌[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

- ‌[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

- ‌[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

- ‌[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

- ‌[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

- ‌[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

- ‌[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

- ‌[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

- ‌أبواب العدة

- ‌[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

- ‌[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

- ‌[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

- ‌[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

- ‌[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

- ‌[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

- ‌[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

- ‌[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

- ‌أبواب الرضاع

- ‌[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

- ‌[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

- ‌[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

- ‌[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

- ‌[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

- ‌أبواب النفقات

- ‌[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

- ‌[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

- ‌[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

- ‌[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

- ‌[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

- ‌[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

- ‌[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

- ‌[30/47] باب نفقة البهائم

- ‌[30/48] باب الحضانة

-

- ‌[31] كتاب الجنايات

- ‌[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

- ‌[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

- ‌[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

- ‌[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

- ‌[31/5] باب ما جاء في شبه العمد

- ‌[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر

- ‌[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن

- ‌[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

- ‌[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

- ‌[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

- ‌[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

- ‌[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

- ‌[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

- ‌[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

- ‌[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين

- ‌[31/16] باب ما جاء في القسامة

- ‌[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم

- ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

- ‌أبواب الديات

- ‌[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

- ‌[31/20] باب دية أهل الذمة

- ‌[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها

- ‌[31/22] باب دية الجنين

- ‌[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

- ‌[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا

- ‌[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

- ‌[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

- ‌[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله

- ‌[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

-

- ‌[32] كتاب الحدود

- ‌[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ‌[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

- ‌[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

- ‌[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

- ‌[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- ‌[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

- ‌[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

- ‌[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان

- ‌[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

- ‌[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

- ‌[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

- ‌[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

- ‌[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

- ‌[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

- ‌[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط

- ‌[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

- ‌[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

- ‌[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

- ‌[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

- ‌[32/20] باب ما جاء في حد القذف

- ‌[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات

- ‌[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها

- ‌[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

- ‌[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

- ‌[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

- ‌[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

- ‌أبواب القطع في السرقة

- ‌[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

- ‌[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

- ‌[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

- ‌[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

- ‌[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

- ‌[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه

- ‌[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله

- ‌[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

- ‌[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

- ‌[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا

- ‌[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

- ‌[32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

- ‌[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

- ‌[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

- ‌[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

- ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

- ‌أبواب أحكام الردة والإسلام

- ‌[32/46] باب قتل المرتد

- ‌[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا

- ‌[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

- ‌[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

- ‌[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

- ‌[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

الفصل: ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

نسي» رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ورواه النسائي (1) وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال النسائي: هذا حديث منكر وقد ساق في "المنتقى" آثارًا عن بعض الصحابة تدل على أن الطلاق يتبع الطلاق ولكن الحجة في المرفوع.

قوله: «أناة» على وزن قناة الحلم والوقار. قوله: «من هناتك» جمع هنّ كأخ. قال في "الدر النثير": وأسمعنا من هناتك أي كلماتك أو من أراجيزك وروي من هنياتك على التصغير ومن هنيهاتك على قلب الياء هاء. قوله: «تتايع» بتائين فوقيتين في "الدر النثير" التتابع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه ولا تكون في الخير.

[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

4518 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائي (2) وقال الترمذي: حديث حسن غريب وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي (3) من وجه آخر ضعيف:«الطلاق والعتاق والنكاح»

(1) أبو داود (2/262)(2204) ، الترمذي (3/481)(1178) ، النسائي (6/147) .

(2)

أبو داود (2/259)(2194) ، الترمذي (3/490)(1184) ، ابن ماجه (1/658)(2039) ، الحاكم (2/216) ، وهو عند ابن الجارود (1/178)(712) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/98) ، والبيهقي (7/340) .

(3)

ابن عدي في "الكامل"(6/5) .

ص: 1509

4519 -

وللحارث بن أبي أسامة (1) من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجب» وسنده ضعيف.

4520 -

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه (2) .

4521 -

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة والحاكم (3)، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وقال النووي في "الروضة": أنه حديث حسن، وأنكره أحمد وأبو حاتم، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": هذا الحديث في كتب الفقهاء بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه.

(1) الحارث بن أبي أسامة (1/555)(503) .

(2)

البخاري (5/2020، 6/2454)(4968، 6287) ، مسلم (1/116)(127) ، أحمد (2/255، 393، 425، 474، 481) ، وهو عند أبي داود (2/264)(2209) ، والترمذي (3/489)(1183) ، والنسائي (6/156، 157) ، وابن ماجه (1/658، 659)(2040، 2044) ، وابن حبان (10/178، 179)(4334، 4335) ، وابن خزيمة (2/52)(898) ، وأبي يعلى (11/276)(6389) .

(3)

ابن ماجه (1/659)(2045) ، الحاكم (2/216) ، ابن حبان (16/202)(7219) ، الدارقطني (4/170) ، البيهقي (7/356) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/95) ، الطبراني في "الصغير"(2/52)(765) ، ابن عدي في "الكامل"(2/346) .

ص: 1510

4522 -

ثم ذكر أنه أخرجه ابن عدي (1) من حديث أبي بكرة بلفظ: «إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثًا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وضعف هذه الرواية قلت: وقد ذكر ابن حجر لهذا الحديث طرقًا كثيرة في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا. وذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله هذا الحديث في كتابه "العواصم والقواصم" وذكر له سبع طرق:

4523 -

الأولى عن ابن عباس. رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه"، وقال: على شرط الشيخين، ورواه ابن ماجة في "سننه" والدارقطني والبيهقي والطبراني (2)، قال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث.

4524 -

الطريق الثانية عن عبد الله بن عمرو مثله، رواه العقيلي والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح غريب (3) .

4525 -

الطريق الثالثة عن عقبة بن عامر وفي إسناده ابن لهيعة وهو ممن يستشهد بحديثه (4) .

4526 -

الطريق الرابعة عن أبي ذر وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب والصحيح توثيقه وهو من رجال السنن الأربع ومسلم متابعة، وقوى أمره

(1) ابن عدي في "الكامل"(2/150) من حديث أبي بكرة.

(2)

تقدم قريبًا.

(3)

البيهقي (6/84) ، أبو نعيم في الحلية (6/352) ،

(4)

البيهقي (7/357) .

ص: 1511

البخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم (1) .

4527 -

الطريق الخامس عن أم الدرداء وفيها شهر أيضًا (2) .

4528 -

الطريق السادسة عن ثوبان، وراه الطبراني (3) وفيها يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي مختلف فيه.

4529 -

الطريق السابعة عن الحسن البصري مرسلًا ومسندًا فالمرسل صحيح ورواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (4) وفيها رفع وصحح لفظ: «إن الله تجاوز» وأطال الكلام عليه وفي هذا كفاية.

4530 -

وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (5) .

4531 -

وأخرجه أبو داود والترمذي (6) من حديث علي، وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاري (7) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم.

(1) ابن ماجه (1/659)(2043) .

(2)

ابن عدي في "الكامل"(3/325) .

(3)

الطبراني في "الكبير"(2/97)(1430) .)

(4)

أخرجه مرسلًا البيهقي (4/82) ،

(5)

تقدم برقم (571) .

(6)

تقدم برقم (572) .

(7)

تقدم برقم (572) .

ص: 1512

4532 -

ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد وقواه صاحب الإلمام وتقدم (1) في كتاب الصلاة.

4533 -

وعن عائشة قالت: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم (2)، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره.

4534 -

وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي (3) وصححه.

4535 -

وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»

4536 -

وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز»

4537 -

وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء»

4538 -

وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه"(4) .

(1) تقدم برقم (573) .

(2)

أحمد (6/276) ، أبو داود (2/258)(2193) ، ابن ماجه (1/660)(2046) ، أبو يعلى (7/421، 8/52)(4444، 4570) ، البيهقي (7/357، 10/61) ، الحاكم (2/216، 217) ، الدارقطني (4/36) ، ابن أبي شيبة (4/83) ، البخاري في "التاريخ"(1/171) .

(3)

مسلم (3/1321-1322)(1695) ، أبو داود (4/149)(4433) ، النسائي في "الكبرى"(4/276) ، أحمد (5/347-348) .

(4)

علقها البخاري (5/2018) قبل الحديث (4968) ، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (4/71) ، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (1143) ، وابن أبي شيبة (4/82)، والبيهقي (7/358) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في "سننه"(1113) ، والبيهقي (7/359) ، وعبد الرزاق (7/78)، بلفظ:«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .

ص: 1513

4539 -

وعن قدامة بن إبراهيم: «أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثًا ثم خرج فذكر له ذلك فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق» رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام (1) .

قوله: «إن الله تجاوز عن أمتي» قال في معالم السنن فيه من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين وأنه لا يسمى كلام إلا ما جمع ثلاثة أشياء الحروف والصوت والمعنى، وغير ذلك لا يسمى كلامًا ولا يطلق عليه اسمه وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن الطلاق غير واقع، وساق الكلام إلى أن قال: وفيه فرق بين الكلام والحديث وذكر الاختلاف في الكتابة بالطلاق وأن الكتابة نوع من العمل وهو قول الجماهير. قوله: «إغلاق» بسكر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف الصحيح أنه الإكراه كما فسره ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم من الأئمة وقيل: الجنون وقيل: الغضب، ورده ابن لبيد، وقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.

(1) سعيد بن منصور (1128) .

ص: 1514