الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسي» رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ورواه النسائي (1) وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال النسائي: هذا حديث منكر وقد ساق في "المنتقى" آثارًا عن بعض الصحابة تدل على أن الطلاق يتبع الطلاق ولكن الحجة في المرفوع.
قوله: «أناة» على وزن قناة الحلم والوقار. قوله: «من هناتك» جمع هنّ كأخ. قال في "الدر النثير": وأسمعنا من هناتك أي كلماتك أو من أراجيزك وروي من هنياتك على التصغير ومن هنيهاتك على قلب الياء هاء. قوله: «تتايع» بتائين فوقيتين في "الدر النثير" التتابع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه ولا تكون في الخير.
[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق
4518 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة» رواه الخمسة إلا النسائي (2) وقال الترمذي: حديث حسن غريب وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي (3) من وجه آخر ضعيف:«الطلاق والعتاق والنكاح»
(1) أبو داود (2/262)(2204) ، الترمذي (3/481)(1178) ، النسائي (6/147) .
(2)
أبو داود (2/259)(2194) ، الترمذي (3/490)(1184) ، ابن ماجه (1/658)(2039) ، الحاكم (2/216) ، وهو عند ابن الجارود (1/178)(712) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/98) ، والبيهقي (7/340) .
(3)
ابن عدي في "الكامل"(6/5) .
4519 -
وللحارث بن أبي أسامة (1) من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجب» وسنده ضعيف.
4520 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق عليه (2) .
4521 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة والحاكم (3)، وقال أبو حاتم: لا يثبت، وقال النووي في "الروضة": أنه حديث حسن، وأنكره أحمد وأبو حاتم، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": هذا الحديث في كتب الفقهاء بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه.
(1) الحارث بن أبي أسامة (1/555)(503) .
(2)
البخاري (5/2020، 6/2454)(4968، 6287) ، مسلم (1/116)(127) ، أحمد (2/255، 393، 425، 474، 481) ، وهو عند أبي داود (2/264)(2209) ، والترمذي (3/489)(1183) ، والنسائي (6/156، 157) ، وابن ماجه (1/658، 659)(2040، 2044) ، وابن حبان (10/178، 179)(4334، 4335) ، وابن خزيمة (2/52)(898) ، وأبي يعلى (11/276)(6389) .
(3)
ابن ماجه (1/659)(2045) ، الحاكم (2/216) ، ابن حبان (16/202)(7219) ، الدارقطني (4/170) ، البيهقي (7/356) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/95) ، الطبراني في "الصغير"(2/52)(765) ، ابن عدي في "الكامل"(2/346) .
4522 -
ثم ذكر أنه أخرجه ابن عدي (1) من حديث أبي بكرة بلفظ: «إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثًا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وضعف هذه الرواية قلت: وقد ذكر ابن حجر لهذا الحديث طرقًا كثيرة في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا. وذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله هذا الحديث في كتابه "العواصم والقواصم" وذكر له سبع طرق:
4523 -
الأولى عن ابن عباس. رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه"، وقال: على شرط الشيخين، ورواه ابن ماجة في "سننه" والدارقطني والبيهقي والطبراني (2)، قال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديث.
4524 -
الطريق الثانية عن عبد الله بن عمرو مثله، رواه العقيلي والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح غريب (3) .
4525 -
الطريق الثالثة عن عقبة بن عامر وفي إسناده ابن لهيعة وهو ممن يستشهد بحديثه (4) .
4526 -
الطريق الرابعة عن أبي ذر وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب والصحيح توثيقه وهو من رجال السنن الأربع ومسلم متابعة، وقوى أمره
(1) ابن عدي في "الكامل"(2/150) من حديث أبي بكرة.
(2)
تقدم قريبًا.
(3)
البيهقي (6/84) ، أبو نعيم في الحلية (6/352) ،
(4)
البيهقي (7/357) .
البخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم (1) .
4527 -
الطريق الخامس عن أم الدرداء وفيها شهر أيضًا (2) .
4528 -
الطريق السادسة عن ثوبان، وراه الطبراني (3) وفيها يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي مختلف فيه.
4529 -
الطريق السابعة عن الحسن البصري مرسلًا ومسندًا فالمرسل صحيح ورواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (4) وفيها رفع وصحح لفظ: «إن الله تجاوز» وأطال الكلام عليه وفي هذا كفاية.
4530 -
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (5) .
4531 -
وأخرجه أبو داود والترمذي (6) من حديث علي، وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاري (7) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم.
(1) ابن ماجه (1/659)(2043) .
(2)
ابن عدي في "الكامل"(3/325) .
(3)
الطبراني في "الكبير"(2/97)(1430) .)
(4)
أخرجه مرسلًا البيهقي (4/82) ،
(5)
تقدم برقم (571) .
(6)
تقدم برقم (572) .
(7)
تقدم برقم (572) .
4532 -
ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد وقواه صاحب الإلمام وتقدم (1) في كتاب الصلاة.
4533 -
وعن عائشة قالت: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم (2)، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره.
4534 -
وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي (3) وصححه.
4535 -
وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»
4536 -
وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز»
4537 -
وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء»
4538 -
وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه"(4) .
(1) تقدم برقم (573) .
(2)
أحمد (6/276) ، أبو داود (2/258)(2193) ، ابن ماجه (1/660)(2046) ، أبو يعلى (7/421، 8/52)(4444، 4570) ، البيهقي (7/357، 10/61) ، الحاكم (2/216، 217) ، الدارقطني (4/36) ، ابن أبي شيبة (4/83) ، البخاري في "التاريخ"(1/171) .
(3)
مسلم (3/1321-1322)(1695) ، أبو داود (4/149)(4433) ، النسائي في "الكبرى"(4/276) ، أحمد (5/347-348) .
(4)
علقها البخاري (5/2018) قبل الحديث (4968) ، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (4/71) ، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (1143) ، وابن أبي شيبة (4/82)، والبيهقي (7/358) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في "سننه"(1113) ، والبيهقي (7/359) ، وعبد الرزاق (7/78)، بلفظ:«كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .
4539 -
وعن قدامة بن إبراهيم: «أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثًا ثم خرج فذكر له ذلك فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق» رواه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام (1) .
قوله: «إن الله تجاوز عن أمتي» قال في معالم السنن فيه من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين وأنه لا يسمى كلام إلا ما جمع ثلاثة أشياء الحروف والصوت والمعنى، وغير ذلك لا يسمى كلامًا ولا يطلق عليه اسمه وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن الطلاق غير واقع، وساق الكلام إلى أن قال: وفيه فرق بين الكلام والحديث وذكر الاختلاف في الكتابة بالطلاق وأن الكتابة نوع من العمل وهو قول الجماهير. قوله: «إغلاق» بسكر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف الصحيح أنه الإكراه كما فسره ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم من الأئمة وقيل: الجنون وقيل: الغضب، ورده ابن لبيد، وقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
(1) سعيد بن منصور (1128) .