الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج الثاني ووطؤه قد أبطل حكم الثلاث التطليقات وهدمهن وصير وجودهن كالعدم مع أنهن أكمل الطلاق وأغلظه وأكرهه والمختص باقتضاء التحريم وفرقة الأبد ومنعة الرجعة فبالأولى والأحرى أن يثبت لما هو أقل عددًا وأخف حكمًا وأنقص كراهة وما لا يقتضي تأبيد الفرقة وتحريم الرجعة ومن تتبع المسائل الفقهية والأبواب الفرعية لا يجد أمرًا يزيل الأغلظ ولا يزيل الأخف ويرفع حكم الأقوى ولا يرفع حكم الأضعف ثم إذا قد هدم الثلاث بمجموعها فقد هدم كل واحدة على انفرادها. وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى القول الثاني وقالوا: لا يهدم النكاح الثاني إلا الثلاث ورووا في ذلك حديثًا عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق» (1) وفي إسناده ضعف ومجهول، قال في "الهدي": ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة، وإليه ذهب أحمد والشافعي ومالك. انتهى.
[30/10] باب الإيلاء
4566 -
عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلال وجعل في اليمين الكفارة» ورواه ابن ماجة والترمذي (2) وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلًا وأنه أصح، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات، وقال في "الفتح": رجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله.
(1) عبد الرزاق في "المصنف"(6/353)(11159) .
(2)
ابن ماجه (1/670)(2072) ، الترمذي (3/504)(1201) ، ابن حبان (10/104)(4278) ، البيهقي (7/352) .
4567 -
وعن أنس بن مالك قال: «آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر بن الخطاب فقال: أطلقت نسائك؟ قال: لا ولكني آليت منهن شهرًا فمكث تسعًا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه» ، وفي رواية:«قالوا يا رسول الله آليت شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» رواه البخاري (1) .
4568 -
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا فلما مضى تسعًا وعشرين يومًا غدا عليهم وراح فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» أخرجاه (2) .
4569 -
وعن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» رواه البخاري (3) قال: ويذكر كذلك عن
(1) البخاري (2/874)(2337) .
(2)
سيأتي برقم (5882) .
(3)
البخاري (5/2026)(4985) وباقي الآثار علقها البخاري بعد هذا الحديث، وأثر عثمان «يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق» وصله عبد الرزاق (6/458)(11664) عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان به، وأخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن"(7/377) عن سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المؤلي، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) عن ابن علية ووكيع عن مسعر به، وأثر علي أخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي (7/377) من طرق عن علي بن أبي طالب به، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) من طرق عن علي رضي الله عنه، وعبد الرزاق (6/457)(11656، 11657) وأثر أبي الدرداء وصله عبد الرزاق (6/457)(11658) ، وابن أبي شيبة (4/129) ، والبيهقي (7/378)، ولفظ ابن أبي شيبة:«الإيلاء معصية، ولا يحرم عليه امرأته» ، وأثر عائشة وصله عبد الرزاق (6/457)(11658) .
عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر:«يوقف المولي بعد الأربعة فإما أن يفي وإما أن يطلق» .
4570 -
وعن سليمان بن يسار، قال:«أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي» رواه الشافعي والدارقطني (1) .
4571 -
وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: «سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي قالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهرٍ فيوقف فإن فاء وإلا طلق» رواه الدارقطني (2) .
4572 -
وعن ابن عباس قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» أخرجه البيهقي والطبراني (3) .
4573 -
وعن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» متفق عليه ولمسلم من رواية عدي بن حاتم وأبي هريرة نحوه (4) .
قوله: «يفي» الفيء الرجوع.
(1) الشافعي (1/151، 248) ، الدارقطني (4/61-62)(148) ، البيهقي (7/376) ،
(2)
الدارقطني (4/61)(147) .
(3)
البيهقي (7/381) ، الطبراني في "الكبير"(11/158) .
(4)
ستأتي هذه الأحاديث في باب تعليق اليمين [35/30] .