الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي (1) .
[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة
.
4688 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني (2) بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد (3) من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة.
4689 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني (4) وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق عليَّ أو طلقني» .
(1) البخاري (2/769، 5/2052، 2054، 6/2626)(2097، 5049، 5055، 6758) ، مسلم (3/1338)(1714) ، أبو داود (3/289، 290)(3532، 3533) ، النسائي (8/246) ، ابن ماجه (2/769)(2293) ، أحمد (6/39، 50، 206) ، ابن الجارود (1/256)(1025) ، وابن حبان (10/68، 70)(4255، 4256) ، أبو يعلى (8/98)(4636) .
(2)
أحمد (2/527) ، الدارقطني (3/296) ، النسائي في "الكبرى"(5/385) .
(3)
البخاري (5/2048)(5040) ، أحمد (2/524) .
(4)
الدارقطني (3/297)(194) .