الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول في حديث أبي هريرة.
4329 -
وعن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (1) بإسناد ضعيف.
4330 -
وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .
4331 -
وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له حبلة: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها» رواهما الدارقطني (2) وأثر ابن عباس في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين ضعفه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة وعلق له البخاري، قال الحافظ: فهو حسن الحديث وقال البخاري (3) : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص
لى الله عليه وسلم -
4332 -
عن قيس بن الحرث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعًا» رواه أبو داود وابن ماجه (4) بإسناد فيه مقال.
(1) أبو داود (2/224)(2067) .
(2)
الحديث الأول عند الدراقطني (3/320)(275) ، والثاني عند الدارقطني (3/320)(273) .
(3)
البخاري (5/1963) باب ما يحل من النساء ومايحرم.
(4)
أبو داود (2/272)(2241، 2242) ، ابن ماجه (1/628)(1952) ، وهو عند أبي يعلى (12/292)(6872) ، والطبراني في "الكبير"(18/359) .
4333 -
وعن سالم عن أبيه: «أن غيلان أبو سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختر منهن أربعًا» رواه أحمد والترمذي (1) وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة، وصححه أيضًا البيهقي وابن القطان.
4334 -
وعن نوفل بن معاوية: «أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعًا وفارق الأخرى» رواه الشافعي والبيهقي (2) بإسناد غير قوي وهذان الحديثان شاهدان للأول.
4335 -
وعن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين» رواه الدارقطني (3) وهو قول صحابي لا حجة فيه والظاهر أن العبد كالحر في جواز النكاح الأربع.
4336 -
وعن قتادة عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» وفي رواية: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قلت لأنس وكان يطيقه، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» رواه أحمد والبخاري (4) .
(1) سيأتي برقم (4363) .
(2)
الشافعي (1/274) ، ومن طريقه البيهقي (7/184) .
(3)
الدارقطني (3/308)(237) ، وهو عند الشافعي في "المسند"(1/298) ، وعبد الرزاق في "المصنف"(7/221) .
(4)
الرواية الأولى أخرجها: أحمد (3/99، 166) ، والبخاري (1/109، 5/1951، 2000)(280، 4781، 4917) ، وابن حبان (4/9-10)(1209)، والنسائي (6/53-54) والرواية الثانية أخرجها: البخاري (1/105)(265) ، وأحمد (3/291) ، وابن حبان (4/8) = = (1208) ، وأبو يعلى (5/318-319، 456، 472)(2941، 3176، 3203) ، وابن خزيمة (1/115)(231) ، والنسائي في "الكبرى"(5/328) .