الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[29/16] باب الشهادة في النكاح
4270 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي (1)، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفًا، والصحيح ما روي عن ابن عباس:«لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته.
4271 -
وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (2) ، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك.
4272 -
ورواه الشافعي (3) من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
4273 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي
(1) الترمذي (3/411)(1103) ، وهو عند البيهقي (7/125) ، وابن أبي شيبة (3/458) ، والطبراني في "الكبير"(12/182) .
(2)
الدارقطني (3/225) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود مرفوعًا، والبيهقي (7/125) ، وعبد الرزاق (6/196) ، والطبراني في "الكبير"(18/142) من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا.
(3)
الشافعي في "الأم"(5/168) ، وابن أبي شيبة (3/455) ، والبيهقي (7/125) .
وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (1) وقد تكلم في إسناد الحديث.
4274 -
وأخرج مالك في الموطأ (2) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .
4275 -
وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (3)، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (4) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته"(5) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح،
(1) الدارقطني (3/225-226) ، وهو عند ابن حبان (9/386)(4075) ، والبيهقي (7/125) .
(2)
مالك في "الموطأ"(2/535)(1114) ، وعنه الشافعي (1/291) ، والبيهقي (7/126) .
(3)
البيهقي (7/143) .
(4)
الدارقطني (3/224)(19) .
(5)
وكذلك في السنن (7/143) .