الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة.
[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن
3632 -
عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (1) .
3633 -
وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (2) .
3634 -
وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده"(3)، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن
(1) البخاري (2/745، 848، 851، 6/2554)(2011، 2276، 2283، 6563) ، مسلم (3/1165)(1533) ، أحمد (2/44، 61، 72، 80، 84، 107، 116) ، وهو عند ابن حبان (11/432، 433) ، وأبي داود (3/282)(3500) ، والنسائي (7/252) ، والإمام مالك في "موطأه"(2/685)(1368) .
(2)
أبو داود (3/282)(3501) ، النسائي (7/252) ، الترمذي (3/552)(1250) ، ابن ماجه (2/788)(2354) ، أحمد (3/217) .
(3)
الحميدي في "مسنده"(2/292)(662) ، الحاكم في مستدركه (2/26) ، والدارقطني (3/54)(217) .