الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني (1) مثلهما وزاد:«وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» ، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله.
[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
4141 -
عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة (2) قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين (3) :«قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
(1) الدارقطني (4/121)(2) ، الحاكم (2/238) ، النسائي في "الكبرى"(4/84، 303) .
(2)
البخاري (6/2484)(6383) ، مسلم (3/1233)(1614) ، أبو داود (3/125)(2909) ، النسائي في "الكبرى"(4/80) ، الترمذي (4/423)(2107) ابن ماجه (2/911)(2729) ، أحمد (5/200، 208، 209) ، وهو عند الإمام مالك (2/519) ، وابن حبان (13/394)(6033) ، والشافعي (1/235) .
(3)
البخاري (3/1113)(2893) ، مسلم (2/984)(1351) ، أبو داود (3/125)(2910) ، ابن ماجه (2/981)(2942) ، النسائي في "الكبرى"(2/480) ، أحمد (5/201) .
4142 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا توارث بين أهل ملتين شتى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (1) .
4143 -
وللترمذي (2) مثله من حديث جابر.
وقال في "خلاصة البدر": حديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه النسائي (3) من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني صحيح والآخرين ضعيف، قال الترمذي في "سننه": والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يرث المسلم الكافر» وهو قول الشافعي.
4144 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني (4) ورواه (5) من طريق موقوفًا على جابر وفي
(1) أحمد (2/178، 195) ، أبو داود (3/125)(2911) ، ابن ماجه (2/912)(2731) ، وهو عند الدارقطني (4/75) ، والطبراني في "الأوسط"(6/251) ، والنسائي في "الكبرى"(4/82) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(2)
الترمذي (4/424)(2108) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط"(8/223-224) .
(3)
النسائي في "الكبرى"(4/82) .
(4)
الدارقطني (4/74)(22) ، وهو عند الحاكم (4/383) ، والنسائي في "الكبرى"(4/83) ، والبيهقي (6/218) ، وابن عدي في "الكامل"(6/226) .
(5)
الدارقطني (4/75)(23) .