الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4907 -
وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له «لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به» رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم وابن الجارود (1) .
4908 -
وقد تقدم (2) حديث: «فما بلغني فقد وجب» .
[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم
وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار
4909 -
عن عامر الشعبي قال: «كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السُّرة وأنا شاهد ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شهد على هذا أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم فكنت والله فيمن قتلها» رواه أحمد والنسائي والحاكم وأصله في صحيح البخاري (3) بدون ذكر الحفر وما بعده.
[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم
4910 -
عن أبي سعيد قال: «لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه
(1) سيأتي برقم (4987) .
(2)
تقدم برقم (4903) .
(3)
تقدم برقم (4871) .
بجلاميد الجندل حتى سكت» .
4911 -
4912 -
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني زنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان الغد أتاه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعلمون بعقله باسًا تنكرون منه شيئًا قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله
(1) حديث أبي سعيد عند أحمد (3/61-62) ، ومسلم (3/1320)(1694) ، وأبي داود (4/149)(4431) ، والدارمي (2/233) ، والنسائي في "الكبرى"(4/288) ، وابن أبي شيبة (5/539) ، والبيهقي (8/220) ، وحديث بريدة عند أحمد (5/347، 348) ، ومسلم (3/1323)(1695) ، وأبي داود (4/152)(4442) ، والنسائي في "الكبرى"(4/287) .
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم» رواه مسلم وأحمد (1) وقال في آخره: «فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس برجمه» .
4913 -
وعن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحصنت؟ قال: نعم، فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (2) وفي إسناده محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه.
قوله: «الخزف» بالمعجمات هو المدر. قوله: «عرض» بضم العين المهملة وسكون الراء والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هو أرض ذات حجارة سود. قوله: «جلاميد» جمع جملد وهو الصخر والجندل كجعفر ما ينقله الرجل من الحجارة. قوله: «إما لا» بكسر الهمزة وتشديد الميم معناه إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. قوله: «فنضح الدم» بالخاء المعجمة وبالمهملة. قوله: «صاحب مكس» بفتح الميم وسكون الكاف بعدها سين مهملة هو الجباء قوله: «فصَلى عليها» بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم وفي رواية لابن أبي شيبة وأبي داود «فصُلي عليها» بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيد رواية الجمهور حديث عمران الآتي (3) وفيه فقال عمر:«تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت» وقد تقدم في كتاب الجنائز باب مستقل في الصلاة على من قتل بحد. قوله: «ألا وفي العقل» بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة.
(1) مسلم (3/1323)(1695) ، أحمد (5/347) ، والنسائي في "الكبرى"(4/289) ، والدارمي (2/233) .
(2)
أحمد (3/379) ، أبو داود (4/150)(4435، 4436) ، النسائي في "الكبرى"(4/282) .
(3)
سيأتي قريبًا برقم (4921) .