الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال ولعل رواية أبي داود كذلك، وأما رواية الباقين، فإنما هي بالجيم انتهى، وفي الضياء أن الرواية في بيت عزة بالجيم.
قوله: «محمم» بضم الميم الأولى، وفتح الحاء المهملة، أي: مسود الوجه والتحميم التسويد.
[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا
وحجة من لم يشترط ذلك
4871 -
عن أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: كنتُ فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه» متفق عليه (1) ، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار.
4872 -
وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعظل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك، قال: لا والله إنه قد زنا الآخر فرجمه» رواه
(1) البخاري (5/2020، 6/2499، 2500، 2621)(4970، 6430، 6434، 6747) ، مسلم (3/1318)(1691) ، أحمد (2/453) .
مسلم وأبو داود (1) ، ولأحمد (2)«أن ماعزًا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه» .
4873 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (3) وصححه، وفي رواية قال:«جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه» رواه أبو داود (4) .
4874 -
وعن أبي بكر الصديق قال: «كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا، قال: فأمر برجمه» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني (5) ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.
(1) مسلم (3/1319)(1692) ، أبو داود (4/146، 147)(4422، 4423) ، ابن حبان (10/281)(4436) .
(2)
أحمد (5/86، 87، 102، 103) .
(3)
أحمد (1/245، 314، 328) ، مسلم (3/1320)(1693) ، أبو داود (4/147)(4425) ، الترمذي (4/35)(1427) .
(4)
أبو داود (4/147)(4426) .
(5)
أحمد (1/8)(41) ، أبو يعلى (1/42)(40) ، البزار (1554- كشف الأستار) ، الطبراني في "الأوسط"(3/80)(2553) .
4875 -
وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود (1) ، وأخرج نحوه النسائي (2) ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم.
4876 -
وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد (3)، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم (4) فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:«اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .
4877 -
وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي (5) الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.
(1) أبو داود (4/149)(4434) .
(2)
أخرج نحوه النسائي في "الكبرى"(4/278)(7167) .
(3)
أحمد (5/120) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/143) .
(4)
المتقدم أول كتاب الحدود برقم: (4867) .
(5)
تقدم برقم (2227) ، وسيعيده برقم (4921) ، من حديث عمران بن حصين وليس عبادة بن الصامت.
4878 -
وحديث بريدة الذي سيأتي (1) هنالك فإن فيه: «أنه صلى الله عليه وسلم رجمها قبل أن تقر أربعًا» .
4879 -
وما أخرجه أبو داود والنسائي (2) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أنه كان قاعدًا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت، فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا فأمر به فرجم» .
4880 -
وقد تقدم (3) حديث الذي أقر بأنه زنا بامرأة وأنكرت وسيأتي (4) في باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة تنكره، ولم يذكر فيه تكرار الإقرار.
4881 -
ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، ففي رواية أنه رجمه، وفي رواية أنه عفى عنه أخرجه الترمذي والنسائي (5) .
4882 -
ومن ذلك حديث اليهوديين (6) فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر
(1) سيأتي برقم (4920) .
(2)
سيأتي برقم (4919) .
(3)
لم أجده فيما تقدم، وإنما الذي تقدم هو حديث جابر رقم (4872) .
(4)
سيأتي هذا الباب [32/9] وفيه حديثين.
(5)
الترمذي (4/56)(1454) ، أبو داود (4/134)(4379) ، النسائي في "الكبرى"(4/313-314)(7311) ، أحمد (6/399) من حديث وائل بن حجر.
(6)
ينظر الحديث رقم (4874) .