الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[16] كتاب الشركة والمضاربة
3790 -
عن أبي هريرة رفعه أن الله تعالى يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود وصححه الحاكم (1) .
3791 -
وعن السائب بن أبي السائب: «أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني» رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه: «كنت شريكي، ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري» وأخرجه أيضًا النسائي والحاكم وصححه (2)، وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه (3) :«أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبًا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري» .
3792 -
وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب: «كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسية فردوه» رواه أحمد (4)، ورواه البخاري (5) بلفظ: «ما كان يدًا بيد فخذوه، وما
(1) أبو داود (3/256)(3383) ، الحاكم (2/60) ، وهو عند الدارقطني (3/35) ، والبيهقي (6/78) .
(2)
أبو داود (4/260) ، ابن ماجه (2/768)(2287) ، وهو عند أحمد (3/425) ، والنسائي في الكبرى (3791) .
(3)
وهو بهذا اللفظ عند الحاكم (2/69) ، البيهقي (6/78) ، وابن أبي شيبة (7/410) ، وأحمد (3/425) ، والطبراني في الكبير (7/139) .
(4)
أحمد (4/371) .
(5)
البخاري (2/884)(2365) ، وانظر حديث رقم (3665) .
كان نسية فردوه» رواه أحمد، انتهى. واستدل به على جواز تفريق الصفقة.
3793 -
وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (1) بإسناد منقطع، وهو حجة في شركة الأبدان.
3794 -
وفي البخاري (2) عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم «وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة، وكان يبتاع فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم» .
3795 -
وعن رويفع بن ثابت قال: «إن كان أحدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، ورواه النسائي بإسناد رجاله ثقات (3) .
3796 -
وعن حكيم بن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالأ مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني والبيهقي (4)، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
(1) أبو داود (3/257)(3388) ، النسائي (7/57، 319) ، ابن ماجه (2/768)(2288) .
(2)
البخاري (2/885)(2368) .
(3)
أحمد (4/108) ، أبو داود (1/9)(36) ، النسائي (8/135) ولم يذكر موضع الشاهد، والطبراني في "الكبير"(5/28) .
(4)
الدارقطني (3/63) ، البيهقي (6/111) .
3797 -
وقال مالك في "الموطأ"(1) عن يعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: «أنه عمل لعثمان على أن الربح بينهما» وهو موقوف صحيح.
3798 -
وعن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع» رواه ابن ماجه (2) بإسناد ضعيف، وفي الباب آثار كثيرة دالة على أن الصحابة كانوا يتعاملون بالمضاربة من غير نكير فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز.
قوله: «النضو» هو المهزول من الإبل، والنصل حديدة السهم، والريش هو الذي يكون على السهم، والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش وينصل.
(1) مالك في "الموطأ"(2/688) ، والبيهقي (6/111) .
(2)
ابن ماجه (2/768)(2289) .