الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبيهقي (1) قال في "الخلاصة": بإسناد مقارب وضعف في "التلخيص" إسناده.
4778 -
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: «يحلف منكم خمسون رجلًا فأبوا فقال للأنصار: استحقوا، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم» رواه أبو داود (2) قال المنذري بعد أن ذكر هذا الحديث: قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني: هذا، قال: مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بهم من غيرهم، إذ كان كلٌ ثقة، وكل عندنا بنعمة الله ثقة، قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث. وقد توقف بعض أئمة أهل العلم عن الحكم بشرعية القسامة وقالوا: لم يحكم النبي صلى الله عيله وسلم فيها بشيء وإنما عرض فيها صلحًا على الأنصار لم يرضوا به فكره أن يبطل دم القتيل فودَّاه من عنده ولو كان ذلك حكمًا لقال لهم ليس لكم إلا ذلك. وحديث أقر القسامة على ما كانت عليه اخبار من الراوي بما فهمه من هذه القصة والله تعالى أعلم.
[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم
.
4779 -
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة فقال: اقتلوه» .
(1) الدارقطني (3/111، 4/218) ، البيهقي (8/123) .
(2)
أبو داود (4/179)(4526) .
4780 -
4781 -
وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله فيها الغد من يوم الفتح سمعته أُذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة.
4782 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» متفق على هذه الأحاديث المتقدمة (1) .
(1) حديث أنس تقدم (2913) ، وحديث أبي هريرة تقدم (3032) ، وحديث أبي شريح عند البخاري (1/51، 2/651، 4/1563)(104، 1735، 4044) ، ومسلم (2/987)(1354) ، والترمذي (3/173)(809) ، والنسائي (5/205) ، وأحمد (6/385) ، وحديث ابن عباس تقدم (3033) .
4783 -
وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"(1) .
4784 -
ولأحمد (2) من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه،
4785 -
وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.
4786 -
وقال ابن عباس في الذي يصيب حدًا، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما (3) أحمد في رواية الأثرم.
4787 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري (4) والملحد في الأصل المايل عن الحق.
قوله: «بدحلول الجاهلية» بفتح الدال المهملة والحاء المهملة
(1) أحمد (2/179، 187، 207) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن حبان (13/340-341)(5996) مطولًا من حديث ابن عمر.
(2)
أحمد (4/31) ، الدارقطني (3/96) ، الحاكم (4/389) .
(3)
أثر ابن عمر أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عمر، وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) .
(4)
البخاري (6/2523)(6488) .