الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الصداق
[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير
واستحباب القصد فيه
4368 -
عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (1) وخولف في ذلك.
4369 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (2) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
4370 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (3) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .
(1) أحمد (3/445) ، ابن ماجه (1/608)(1888) ، الترمذي (3/420)(1113) ، وهو عند أبي يعلى (13/151)(7194) ، والطيالسي (1/156)(1143) ، والبيهقي (7/138، 239) .
(2)
أحمد (3/355) ، أبو داود (2/236)(2110) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .
(3)
البخاري (5/1979، 2346)(4860، 6023) وأطرفه (2/722، 3/1378، 1432، 5/1952، 1977، 1979، 1983)(1943، 3569، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4872) ، مسلم (2/1042)(1427) ، أبو داود (2/235)(2109) ، النسائي = = (6/128)(3372) ، الترمذي (3/402)(1094) ، ابن ماجه (1/615)(1907) ، أحمد (3/226-227)(3/190، 204، 205، 271) ، وهو عند ابن حبان (9/366-367)(4060) ، والدارمي (2/192)(2204) ، وأبي يعلى (6/92)(3348) .
4371 -
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"(1) وإسناده ضعيف ويشهد له الحديث بعده.
4372 -
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (2) .
4373 -
وعن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواقي» رواه النسائي وأحمد (3) وزاد: «وطبق بيديه وذلك أربع مائة» ورجال إسناده ثقات.
4374 -
وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنا عشر أوقية ونش، قال: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم» رواه الجماعة إلا
(1) أحمد (6/82، 145) ، الطبراني في "الأوسط"(9/173) بلفظ «أخف الناس صداقًا أعظمهن بركة» ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/402) ، والحاكم (2/194) .
(2)
أبو داود (2/238)(2117) ، الحاكم (2/198) ، وهو عند ابن حبان (9/381)(4072) ، والبيهقي (7/232) ، والطبراني في "الأوسط"(1/221)(724) .
(3)
النسائي (6/117) ، أحمد (2/367) ، وهو عند ابن الجارود (1/179)(717) ، وابن حبان (9/407)(4097) ، والحاكم (2/191) ، والدارقطني (3/222) ، والبيهقي (7/235) .
البخاري والترمذي (1) .
4375 -
وعن أبي العجفي قال: سمعت عمر يقول: «لا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (2) .
4376 -
وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندي ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم» رواه مسلم (3) .
4377 -
عن عروة عن أم حبيبة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه
(1) مسلم (2/1042)(1426) ، أبو داود (2/234)(2105) ، النسائي (6/116) ، ابن ماجه (1/607)(1886) ، أحمد (6/93-94) ، وهو عند الدارمي (2/189)(2199) ، والحاكم (2/197) ، والشافعي (1/246) .
(2)
أبو داود (2/235)(2106) ، النسائي (6/117) ، الترمذي (3/422)(1114) ، ابن ماجه (1/607)(1887) ، أحمد (1/40، 48) ، ابن حبان (10/480-481)(4620) ، الحاكم (2/191) ، وهو عند الدارمي (2/190)(2200) ، وعبد الرزاق (6/175) ، وابن أبي شيبة (3/492) ، والطيالسي (1/12) ، والحميدي (1/13-14)(23) .
(3)
مسلم (2/1040)(1424) .