الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31/20] باب دية أهل الذمة
4816 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود (1)، وفي لفظ:«قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (2) وفي رواية: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» رواه أبو داود (3) .
4817 -
وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة» رواه الشافعي (4) .
4818 -
وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
(1) أحمد (2/178، 182) ، النسائي (8/45) ، الترمذي (4/25)(1413) .
(2)
أحمد (2/183) ، النسائي (8/55) ، ابن ماجه (2/883)(2644) ، الدارقطني (3/171)(261) .
(3)
أبو داود (4/184)(4542) .
(4)
الشافعي في الأم (4/289) ، الدارقطني (3/130، 131) ، البيهقي (8/100) ، وابن أبي شيبة (5/407) ، وذكره الترمذي بعد الحديث (1413) .