الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده
4337 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه (1) .
4338 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» رواه أبو داود (2) وصحح وقفه.
[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد
4339 -
عن عائشة «أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (3) .
4340 -
وعن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدًا»
(1) أحمد (3/300-301، 377، 382) ، أبو داود (2/228)(2078) ، الترمذي (3/419، 420)(1111، 1112) ، الحاكم (2/211) ، وهو عند ابن الجارود (1/172)(686) ، والدارمي (2/203)(2233) ، والبيهقي (7/127) ، وعبد الرزاق (7/243) ، وابن أبي شيبة (3/534) ، والطيالسي (1/234)(1675) ، والطبراني في "الأوسط"(5/103) .
(2)
أبو داود (2/228)(2079) .
(3)
تقدمت هذه الرواية برقم (4294) .
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه (1) .
4341 -
وعنها: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرًا لم يخيرها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (2) .
4342 -
وعنها: «أن بريرة أعتقت وهي عند مغيب عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود (3) بإسناد فيه عنعنعة ابن إسحاق.
4343 -
قال الرافعي: وروي عن حفصة مثله. قلت: رواه الشافعي (4) .
4344 -
وعن ابن عباس قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسودًا يقال له: مغيب عبد لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» رواه البخاري (5) وفي لفظ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسودًا لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في المدينة ونواحيها وأن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل» رواه الترمذي وصححه (6) وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق.
(1) مسلم (2/1143)(1504) ، أبو داود (2/270)(2234) ، ابن ماجه (1/671)(2076) ، النسائي (6/165) ، أحمد (6/115) .
(2)
أحمد (6/170) ، مسلم (2/1143)(1504) ، أبو داود (2/270)(2233) ، الترمذي (3/460)(1154) .
(3)
أبو داود (2/271)(2236) .
(4)
الشافعي (1/269) .
(5)
البخاري (5/2023)(4977) .
(6)
الترمذي (3/462)(1156) .