الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4942 -
وعن ابن عباس أن رجلًا من بكر بن ليث «أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين» ، رواه أبو داود والنسائي (1) وقال: هذا حديث منكر انتهى، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحدٍ، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به.
4943 -
وتقدم قريبًا حديث سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنا بامرأة سماها، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها» ، رواه أحمد وأبو داود (2) .
قوله: «بوصيف» قال في "الدر النثير": الوصيف بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل للبعير كالحزام للسرج.
[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر
4944 -
(1) أبو داود (4/159)(4467) ، النسائي في "الكبرى"(4/324) ، وهو عند الحاكم (4/411) ، وابن الجارود (1/217)(851) .
(2)
تقدم برقم (4905) .
(3)
البخاري (6/2489)(6398) .
4945 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (1) .
4946 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين» متفق عليه (2) .
4947 -
وعن عقبة بن الحارث قال: «جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد» رواه أحمد والبخاري (3) .
(1) أحمد (3/176) ، مسلم (3/1330)(1706) ، أبو داود (4/163)(4479) ، الترمذي (4/48)(1443) ، وهو عند ابن الجارود (1/211)(830) ، والنسائي في "الكبرى"(3/249)(5275) ، والدارمي (2/230)(2311) ، وابن حبان (10/298)(4448) .
(2)
البخاري (6/2487)(6391) ، مسلم (3/1331)(1706) ، أحمد (3/115) .
(3)
أحمد (4/8) ، البخاري (2/814)(2191) ، وهو عند الحاكم (4/415) ، والنسائي في "الكبرى"(3/255) .
4948 -
وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وصدرًا من إمرة عمر، فنقوم إليه هو فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدراً من إمارة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» رواه أحمد والبخاري (1) .
4949 -
وعن أبي هريرة قال: «أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (2) .
4950 -
قال في "المنتقي": وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيء إذا آل معناها على شيء واحد جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به وعلى القتل والإقرار به.
4951 -
وعن علي قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن
(1) أحمد (3/449) ، البخاري (6/2488)(6397) ، وهو عند الحاكم (4/416) ، والنسائي في "الكبرى"(3/250) .
(2)
أحمد (2/299-300) ، البخاري (6/2488)(6395) ، أبو داود (4/162)(4477) ، أبو يعلى (10/386)(5984) .
(3)
مسلم (3/1331)(1707) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/248) ، وأبي داود (4/163)(4480) ، وأبي يعلى (1/388-389)(504) ، والدارقطني (3/206) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/152) .
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه» متفق عليه (1) . وهو لأبي داود وابن ماجة (2) وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن» .
4952 -
وعن أبي سعيد قال: «جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل به لكل نعل سوطًا» رواه أحمد والترمذي وحسنه (3) .
4953 -
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: «قد أكثر الناس في الوليد فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله ثم دعى أمير المؤمنين عليًا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين» مختصر من البخاري (4) وفي رواية له (5)«أربعين» .
4954 -
وقد جمع بينهما ما رواه أبو جعفر محمد بن علي «أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» رواه الشافعي في "مسنده"(6) بإسناد منقطع.
(1) البخاري (6/2488)(6396) ، مسلم (3/1332)(1707) ، أحمد (1/125، 130) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/249) ، وأبي يعلى (1/281)(336) ، والدارقطني (3/165)(244) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وابن أبي شيبة (5/427) .
(2)
أبو داود (4/165)(4486) ، ابن ماجه (2/858)(2569) ، وهو عند أبي يعلى (1/395)(514) .
(3)
أحمد (3/67) ، الترمذي (4/47)(1442) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/157) ، وابن أبي شيبة (5/503) .
(4)
مختصر من البخاري (3/1351)(3493) .
(5)
البخاري (3/1405)(3659) .
(6)
الشافعي (1/286) ، وهو عند البيهقي (8/321) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/154) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وأبي يعلى (1/448)(599) .
4955 -
وعن أبي سعيد قال: «أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان، فقال إني لم أشرب خمرًا إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دناة قال: فأمر به فنهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهي عن الدنا ونهي الزبيب والتمر» يعني أن يخلطا. رواه أحمد وأصله في مسلم (1) .
4956 -
وعن السائب بن يزيد «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب فإن كان مسكرًا جلدته فجلده عمر الحد تامًا» رواه النسائي والدارقطني (2) ورجال إسناده ثقات وأخرجه في "الموطأ"(3) وزاد «فسأل فقيل إنه مسكر» .
4957 -
وعن علي في شرب الخمر «أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة» رواه الدارقطني ومالك بمعناه والشافعي (4) وفي إسناده انقطاع.
4958 -
وعن ابن شهاب «أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» رواه مالك في "الموطأ"(5) بإسناد منقطع.
(1) أحمد (3/34، 46) ، وأصله في مسلم (3/1574، 1575)(1987) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/254) بلفظ أحمد.
(2)
النسائي في "الكبرى"(4/190) ، الدارقطني (4/248)(6) .
(3)
مالك في "الموطأ"(2/842) .
(4)
الدارقطني (3/157) ، مالك (2/842)(1533) ، الشافعي (1/286) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/153) ، وعبد الرزاق (7/378) .
(5)
مالك في "الموطأ"(2/842)(1534) ، وهو عند عبد الرزاق (7/383، 384) .