الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما» رواه الدارقطني (1) من حديث أبي هريرة وقال: لم يسنده غير مسعدة الباهلي عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل. قال في "خلاصة البدر": وكذا رواه أبو داود في "مراسيله"(2) عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم (3) بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف؛ لكن رواه الطبراني (4) كذلك بدونه.
4122 -
ويعضد المرسل ما في مستدرك (5) الحاكم (6) عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما فقال لا ميراث لهما» وقال: صحيح الإسناد وله شواهد فذكرها، انتهى كلام "خلاصة البدر"، وقد أجاب جماعة من الحفاظ بأن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث القاضية بالتوريث وأيضًا هذا الحديث الذي صححه الحاكم ضعيف، ففي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.
[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما
4123 -
وميراثهما منه وانقطاعه من الأب في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: «وكانت
(1) الدارقطني (4/80) .
(2)
أبو داود في "مراسيله"(ص:263 رقم: 361) .
(3)
الحاكم (4/381) .
(4)
الطبراني في "الصغير"(2/141) .
(5)
في الأصل: صحيح الحاكم.
(6)
الحاكم (4/381) .
حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» أخرجاه (1) .
4124 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أحمد وأبو داود (2) وفي إسناده رجل مجهول.
4125 -
وأخرج أيضًا أبو داود (3) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام» وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي قد تكلم فيه، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي.
4126 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر لحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» رواه الترمذي (4)، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: قد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على
(1) سيأتي هذا الحديث برقم (4229) ، وهو بهذه الرواية عند البخاري (4/1772)(4469) ، ومسلم (2/1130)(1492) ، وابن حبان (10/114)(4283) ، وأبي داود (2/275)(2252) ، والطبراني في "الكبير"(6/115) ، والبيهقي (7/400) .
(2)
أحمد (1/362) ، أبو داود (2/279)(2264) ، وهو عند الحاكم (4/380) ، والبيهقي (6/259) ، والطبراني في "الكبير"(12/49) .
(3)
أبو داود (2/279)(2265) ، وهو عند ابن ماجه (2/917)(2746) ، والدارمي (2/483)(3112) ، وعبد الرزاق (10/289) ، وأحمد (2/181، 219) .
(4)
الترمذي (4/428)(2113) .
هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، انتهى. ورجاله ثقات، وعبد الله بن لهيعة قد حسن حديثه بعض الأئمة، وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، انتهى. وقد تابعه على إخراج هذا الحديث غيره ذكره الترمذي، وأحاديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام عليها مستوفى في باب الوضوء مرة ومرتين.
4127 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود (1) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله.
4128 -
وعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم (2) وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري: وفي إسناده عمر بن روبية البغلي. قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة. قال: لا، ولكن صالح، قال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا بالإماء قال في "الدر النثير": ساعت الأمة أي
(1) أبو داود (3/125)(2908) .
(2)
أبو داود (3/125)(2906) ، النسائي في "الكبرى"(4/78) ، ابن ماجه (2/916)(2742) ، الترمذي (4/429)(2115) ، الحاكم (4/378) ، وهو عند الدارقطني (4/89) ، والبيهقي (6/259) ، وأحمد (3/490، 4/106-107) ، والطبراني في "الكبير"(22/73) .