الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضمن» أي: لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز؛ لأن المبيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله:«لا تبع ما ليس عندك» قد تقدم في بابه.
[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد
3629 -
عن عائشة «أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه (1) ولم يذكر البخاري لفظة: «أعتقيها» ، وفي رواية للبخاري (2) :«دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني فأعتقيني، قلت: نعم، فقالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة، فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، أو قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط» ولمسلم معناه (3)، وفي رواية لهما واللفظ للبخاري (4) : «قالت: جاءتني بريرة، قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام
(1) البخاري (2/543، 6/2470)(1422، 6339) ، مسلم (2/1144)(1504) ، أحمد (6/172، 175) .
(2)
البخاري (2/905، 971)(2426، 2576) .
(3)
مسلم (2/1411)(1504) ، وهذه الرواية عند الدارقطني (3/23) ، والبيهقي (10/339) .
(4)
البخاري (2/759، 903، 672)(2060، 2421، 2422، 2579) ، مسلم (2/1142)(1504) ، أحمد (6/81، 271) ، وهو بمعناه عند النسائي (6/164، 7/305) ، والترمذي (4/436)(2124) ، وابن ماجه (2/842) .
أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أعدها لهم، ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» ولمسلم (1) :
«اشتريها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء» .
3630 -
وعن ابن عمر «أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (2) .
3631 -
وعن أبي هريرة قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» رواه مسلم (3) .
(1) مسلم (2/1142)(1504) ..
(2)
البخاري (2/760، 904، 6/2483)(2061، 2423، 6376) ، النسائي (7/300) ، أبو داود (3/126)(2915) ، وهو عند مسلم (2/1141)(1504) ، والشافعي (1/204، 338) ، وأحمد (2/113) .
(3)
مسلم (2/1145)(1505) ، وهو عند ابن حبان (10/92) ، والنسائي في "الكبرى"(3/195) .