الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بضرب عنقه وأنه ضرب عنقه» وحكى الخطابي إجماع الأمة على نسخ قتل شارب الخمر في الرابعة وكذا حكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم، وقال في "الهدي النبوي": أن قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام انتهى بلفظه.
[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف
4971 -
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يئقت في الخمر حدًا، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقى يميل في الفخ فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: افعلها ولم يأمر فيه بشيء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1) وقوى الحافظ إسناده، وقال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة.
4972 -
وعن علقمة قال: «كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال عبد الله والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بكتاب الله فضربه الحد» متفق عليه (2) . وحديث ابن عباس إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أحمد (1/322) ، أبو داود (4/162)(4476) ، النسائي في "الكبرى"(3/254) ، وهو عند الحاكم (4/415) .
(2)
البخاري (4/1912)(4715) ، مسلم (1/551)(801) ، أحمد (1/378، 424) ، وهو عند أبي يعلى (8/478، 9/122)(5068، 5193) ، والطبراني في "الكبير"(9/344) ، والحميدي (1/62)(112) .