الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني (1) وإسنادهما ضعيف.
4636 -
قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» (2)
[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها
4637 -
عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (3) وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.
[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه
4638 -
عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي
(1) ابن ماجه (1/672)(2080) ، الدارقطني (4/39) ، وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود (2/257)(2189) .
(2)
مالك (2/574) ، ابن ماجه (2079) ، الدارقطني (4/38) ، البيهقي (7/369) .
(3)
أحمد (4/203) ، أبو داود (2/294)(2308) ، ابن ماجه (1/673)(2083) ، وابن ماجه (1/194)(769) ، وابن حبان (10/136)(4300) ، والدارقطني (3/309) ، وأبو يعلى (13/323، 332)(7338، 7349) .
أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه (1) .
4639 -
وعن حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة «أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت عليَّ أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: ثم دخلت عليَّ زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع
(1) البخاري (5/2043، 2158)(5025، 5379) ، مسلم (2/1125)(1488) ، أحمد (6/291، 311) ، وابن الجارود (1/193)(768) ، والنسائي (6/188) .
بعد ما شاءت من طيب أو غيره» أخرجاه (1) .
4640 -
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» أخرجاه (2) .
4641 -
وعن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار» أخرجاه (3)، وفي رواية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه (4) . وقال فيه أحمد ومسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهرٍ وعشرًا» .
4642 -
وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس
(1) البخاري (5/2042)(5024) ، مسلم (2/1123-1126)(1486، 1487، 1488) ، أبو داود (2/290)(2299) ، النسائي (6/201-202) ، الترمذي (3/500، 501)(1195، 1196، 1197) ، عبد الرزاق (7/47-48) .
(2)
لم نجده من حديث أم سلمة، وقد جاء من حديث أم حبيبة وأم عطية وعائشة وحفصة.
(3)
البخاري (1/119، 5/2043)(307، 5027) ، مسلم (2/1128)(938) .
(4)
البخاري (5/2043)(5028) ، مسلم (2/1127)(938) ، أحمد (5/85، 6/408) ، وابن ماجه (1/674)(2087) ، وأبو داود (2/291)(2302) ، والنسائي (6/202) .
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1)، قال في "خلاصة البدر": رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حين قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه معمر عليه كما أخرجاه الطبراني في "الكبير" من معاجمه.
4643 -
وعنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا قال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله. قال: بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي (2)، قال في "بلوغ المرام": إسناده حسن، وقال في "خلاصة البدر": قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، وروى مالك بلاغًا.
4644 -
وعن أسماء بنت عميس قالت: «لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسلبي ثلاثًا ثم اصبغي ما شئت» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا» رواهما أحمد وابن
(1) أحمد (6/302) ، أبو داود (2/292)(2304) ، النسائي (6/203) ، وابن الجارود (1/193)(767) ، وابن حبان (10/144)(4306) ، وأبو يعلى (12/443)(7012) ، والطبراني في "الأوسط"(7/362) .
(2)
أبو داود (2/292)(2305) ، النسائي (6/204) .
حبان (1) وصححاه وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة وقد قيل: إنه منسوخ وقيل: أنه الإحداد الزايد على المعروف.
4645 -
وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي (2) وهذا الحديث مما استدركه الحاكم على مسلم وهو غلط منه.
قوله: «بعرة» بالموحدة وبعدها عين مهملة ساكنة ويجوز الفتح. قوله: «فتقتض به» بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم فوقية أي تمسح به جلدها أو فرجها. قوله: «ثوب عصب» بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم باء موحدة هو ما عصب عزله وصبغ معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه. قوله: «كست أضفار» بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية وفي رواية من قسط بالقاف المضمومة وهو نوعان معروفان من البخور. قوله: «الممشقة» أي المصبوغة بالمشق وهي المغرة. قوله: «يشب الوجه» بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله. قوله: «تغلفين به رأسك» الغلاف في الأصل الغشاوة وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب
(1) الرواية الأولى عند أحمد (6/438) ، وابن حبان (7/418)(3148) ، والطبراني في "الكبير"(24/139)(369) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/74) ، والرواية الثانية عند أحمد (6/369) .
(2)
أحمد (3/321) ، مسلم (2/1121)(1483) ، أبو داود (2/289)(2297) ، ابن ماجه (1/656)(2034) ، النسائي (6/209) ، والدارمي (2/222)(2288) ، وأبو يعلى (4/137)(2192) .