الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داود (1) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.
3996 -
وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (2) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.
[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة
3997 -
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (3) .
3998 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (4) .
3999 -
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (5) .
(1) أبو داود (2/138)(1716) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة.
(2)
أبو داود (3/355)(3804) ، الدارقطني (4/287) ، وهو عند البيهقي (9/332) ، وأحمد (4/130) .
(3)
أحمد (3/499) ، مسلم (3/1351)(1724) ، وهو عند أبي داود (2/139)(1719) ، وابن حبان (11/259)(4896) ، والنسائي في الكبرى (3/417) ، والبخاري في "التاريخ"(5/241) .
(4)
تقدم برقم (3102) .
(5)
تقدم برقم (3103) .