الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3876 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه أحمد والبخاري (1) .
3877 -
وعن أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون» رواه أبو داود وصححه الضياء في "المختارة"(2) .
[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه
حافر البئر من الأرض
3878 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» متفق عليه (3)، ولمسلم (4) :«لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وللبخاري (5) : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ» زاد ابن حبان في "صحيحه"(6) : «فيهزل المال ويجوع العيال» .
(1) أحمد (6/120) ، البخاري (2/823)(2210) .
(2)
أبو داود (3/177)(3071) ، وهو عند البيهقي (6/142) ، والطبراني في "الكبير"(1/280)(814) .
(3)
البخاري (2/830)(2226) ، مسلم (3/1198)(1566) ، أحمد (2/244، 463) ، وهو عند أبي داود (3/277)(3473) ، والترمذي (3/572)(1272) ، وابن ماجه (2/828)(2478) ، ومالك (2/744)(1427) ، وابن حبان (11/329-330)(4954) ، والنسائي في "الكبرى"(3/407)(5774) ، وأبي يعلى (11/131)(6257) .
(4)
مسلم (3/1198)(1566) .
(5)
البخاري (2/830، 6/2554)(2227، 6561) ، أحمد (2/273، 309) .
(6)
ابن حبان (11/332)(4956) .
3879 -
وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه (1) .
3880 -
ويشهد له ما أخرجه أهل السنن (2) من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي.
3881 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: «يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي (3) بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام.
3882 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة» رواه أحمد (4) وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له.
3883 -
وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء
(1) أحمد (6/139، 268) ، ابن ماجه (2/828) ، وهو عند ابن حبان (11/331)(4955) ، والحاكم (2/70) ، والبيهقي (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/352) .
(2)
تقدم برقم (3546) .
(3)
سيأتي برقم (4620) .
(4)
أحمد (2/179) ، وهو عند الطبراني في "الصغير"(1/74) ، و"الأوسط"(2/45) .