الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع
وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله
4914 -
عن سليمان بن بريدة عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك قالت: حبلى من الزنا، قال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها» رواه مسلم والدارقطني (1) وقال: هذا حديث صحيح.
4915 -
وعن عمران بن حصين «أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت من أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه الجماعة إلا البخاري (2) .
(1) مسلم (3/1321-1322)(1695) ، الدارقطني (3/92) .
(2)
مسلم (3/1324)(1696) ، أبو داود (4/151، 152)(4440، 4441) ، النسائي (4/63-64) ، الترمذي (4/42)(1435) ، ابن ماجه (2/854)(2555) مختصرًا، أحمد (4/429، 430، 435، 436، 437، 440) ، ابن حبان (10/250-251)(4403) .