الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وفي لفظ متفق عليه (1) قال: «دخل قايف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة» قال أبو داود (2)«وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض» .
قوله: «أسارير» هي الإضاءة والبريق في الوجه الحاصلان عن الشيء الذي يسر الإنسان. قوله: «مجزز» بضم الجيم وكسر الزاي الأولى اسم فاعل من الجز؛ لأنه جز نواصي قوم وقيل: محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز لموافقته لما قد كان حكم به.
[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب
وعن استلحاق ولد الزنا
4625 -
عن أبي عثمان النهدي قال: «لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو عثمان فذكرته لأبي بكرة، فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (3/1365)(3525) ، مسلم (2/1082)(1459) ، الدارقطني (4/240)(130) ، البيهقي (10/262) ، والطيالسي (1/206)(1461) .
(2)
أبو داود (2/280) .
يقوله» أخرجاه (1) .
4626 -
وعن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعى رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أخرجاه (2) .
4627 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد الحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أبو داود، قال المنذري: وفي إسناده رجل مجهول وقد تقدم (3) هذا الحديث في كتاب الفرائض.
4628 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعو له ادعاء ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا
(1) البخاري (6/2485)(6385) ، مسلم (1/80)(63) ، ابن ماجه (2/870) ، أحمد (5/46) ، ابن حبان (2/158-159، 160)(415، 416) ، أبو يعلى (2/59، 106)(700، 765) .
(2)
البخاري (3/1292، 5/2247)(3317، 5698) ، مسلم (1/79)(61) ، أحمد (5/166، 181) .
(3)
تقدم برقم (4127) .
يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كانت أو أمة، وذلك مما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» رواه أبو داود (1) وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال وقد وثقه أحمد وابن معين.
قوله: «حار» أي رجع. قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا، يقال ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها، وحديث ابن عباس قد تقدم في باب ميراث ابن الملاعنة والزانية.
* * *
(1) أبو داود (2/279)(2265) ، أحمد (2/219) .