الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماجة وأبو داود (1) بمعناه، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وأخرجه -أيضًا- أبو داود (2) من حديث عمرو بن شعيب بلفظ «إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» وفي رواية «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم» قال المنذري: وأخرج الحديث النسائي وابن ماجة (3) ، وقد تقدم الكلام في اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب.
[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره
4420 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا وإنه أصابها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» متفق عليه (4) .
4421 -
وعن ابن مسعود «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى وقال: ما لي لا ألعن من لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
(1) ابن ماجه (1/617)(1918) ، أبو داود (2/248)(2160) .
(2)
انظر التخريج السابق.
(3)
النسائي في "الكبرى"(6/74) ، ابن ماجه (2/757)(2252) .
(4)
البخاري (5/2218)(5597) ، مسلم (3/1676)(2122) ، أحمد (6/345، 346، 350) ، وهو عند ابن ماجه (1/639)(1988) ، والنسائي (8/187) ، والشافعي (1/22) ، وعبد الرزاق (3/143) ، وابن أبي شيبة (5/201) ، والحميدي (1/153)(321) .
4422 -
وعن معاوية أنه قال «وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» متفق عليهما (1) .
4423 -
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها، فإنما تدخله زورًا» رواه أحمد (2) ، وفي لفظ «أيما امرأة زادت في شعرها شعرًا أليس منه فإنه زور يزيد فيه» رواه النسائي (3) ومعناه متفق عليه (4) .
4424 -
وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم «ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء» .
4425 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة
(1) الحديث الأول أخرجه: البخاري (4/1853، 5/2216، 2218، 2219)(4604، 5587، 5595، 5599) ، ومسلم (3/1678)(2125) ، وأحمد (1/454) ، وابن حبان (12/315)(5505) ، وابن ماجه (1/640)(1989) ، وأبو داود (4/77)(4169) ، والنسائي (8/188) ، وأبو يعلى (9/73)(5141) ، والترمذي (5/104)(2782)، والحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1279، 5/2216)(3281، 5588) ، ومسلم (3/1679)(2127) ، وأحمد (4/87-88، 95، 97-98) ، وأبو داود (4/77)(4167) ، ومالك في "الموطأ"(2/947)(1697) ، وابن حبان (12/322)(5512) ، والترمذي (5/104)(2781) ، والنسائي (8/186) ، والشافعي (1/161) ، وعبد الرزاق (2/142) .
(2)
أحمد (4/101) ، الطبراني في "الكبير"(19/342) .
(3)
النسائي (8/144-145) .
(4)
البخاري (3/1285، 5/2218)(3299، 5594) ، مسلم (3/1680)(2127) ، أحمد (4/93، 101) .
والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة» رواهما أحمد (1) وحديث عائشة، قال في مجمع الزوايد: فيه من لم أعرفه من النساء.
قوله: «عُريسًا» بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس والعروس يقع على المرأة والرجل. قوله: «فيمرق» بالراء المهملة أي: تساقط وروي بالزاي. قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعر المرأة شعر امرأة أخرى ليكثر شعر المرأة، والمستوصلة: هي التي فعل بها ذلك بإذنها. قوله: «الواشمة» هي فاعلة الوشم وهو شق الجلد تحت الشفة أو غيرها حتى يسيل الدم ثم يجعل عليه شيئًا من الكحل فيخضر ذلك الموضع. قوله: «المتنمصات» بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة، وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء. قوله:«المتفلجات» بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ثناياها إظهارًا للصغر وتحسينًا لهن. قوله:«قصة» بضم القاف وتشديد الصاد المهملة هي القطعة من الشعر. قوله: «القاشرة» قال في "الدر النثير": هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل ذلك.. انتهى. والغمرة بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء: طلاء من الورس.
4426 -
وعن عائشة قالت: «كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فلقي عثمان، فقال: يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول
(1) الحديث الأول عند أحمد (1/415) ، والحديث الثاني عند أحمد (6/250) .
الله. قال: فأسوة مالك بنا» رواه أحمد (1) من طرق، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات.
4427 -
وعن كريمة بنت همام قالت: «دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة» رواه أحمد (2) وهو لأبي داود (3) وسكت عنه هو والمنذري بلفظ، فقالت:«لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه» وللنسائي (4) نحوه.
4428 -
وعن عائشة قالت: «أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال: ما أدري أيد رجل أم امرأة. قالت: بل امرأة، قال: لو كنت امرأة تغيرت أظفارك. يعني بالحناء» أخرجه أبو داود والنسائي (5) ، وسكت عنه المنذري.
4429 -
وعنها أن هند بنت عتبة قالت: «يا رسول الله! بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع» رواه أبو داود (6) ، وسكت عنه هو
(1) أحمد (6/106) .
(2)
أحمد (6/107، 210) .
(3)
أبو داود (4/76)(4164) .
(4)
النسائي (8/142) .
(5)
أبو داود (4/77)(4166) ، النسائي (8/142) ، وهو عند أحمد (6/262) ، والبيهقي (7/86) ، وابن عدي في "الكامل"(6/463) .
(6)
أبو داود (4/76)(4165) ، البيهقي (7/86) .
والمنذري، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول، وله طريقان آخران واهيان.
4430 -
وعن ابن عباس (1) قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وفي رواية «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانًا» رواه أحمد والبخاري (2) .
4431 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء» رواه البزار والحاكم، وقال: صحيح على إسناده (3) .
وقد تقدم (4) ضبط «المخنث» في أول النكاح، والمترجلات المتشبهات بالرجال، و «الديوث» بفتح الدال وتشديد الياء المثناة من تحت، هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها.
(1) في الأصل: وعن أنس.
(2)
البخاري (5/2207)(5546) ، أحمد (1/251، 330، 339) ، أبو داود (4/60)(4097) ، والترمذي (5/105)(2784) ، وابن ماجه (1/614)(1904) ، باللفظ الأول من طرق عن عكرمة عن ابن عباس، والبخاري (5/2207، 6/2508)(5547، 6445) ، وأحمد (1/237، 254) ، وأبو داود (4/283)(4930) ، والترمذي (5/106)(2785) ، والنسائي في "الكبرى"(5/396، 397) ، وأبو يعلى (4/323)(2433) باللفظ الثاني من طرق عن عكرمة عن ابن عباس.
(3)
الحاكم (1/144) ، البيهقي (10/226) .
(4)
انظر [29/9] .