الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن القطان: فيه مجهول، وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح.
[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه
.
4992 -
عن جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) واستنكره.
4993 -
وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه (2) ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وقال عبد الحق: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، وقال النسائي: ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا انتهى، وفي حديث الحارث بن حاطب أن أبا بكر، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذي حين قال اقتلوه» يعني في الأولى ولذا قال الجلال في "ضوء النهار": إن ذلك ظاهر في اختصاص ذلك السارق بالحكم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمره فيكون قتله لعلة لم يعلمها غيره فلا قياس ولا عموم انتهى، وهو كلام جيد.
[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله
4994 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن شرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق
(1) أبو داود (4/142)(4410) ، النسائي (8/90) ، الطبراني في "الأوسط"(2/1989) .
(2)
النسائي (8/89) ، الحاكم (4/423) .