الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31/22] باب دية الجنين
4821 -
عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما (1) .
4822 -
وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به» متفق عليه (2) .
4823 -
وعنه «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي
(1) البخاري (6/2478، 2532)(6359، 6511) ، مسلم (3/1309)(1681) ، أحمد (2/539) ، وأبو داود (4/193)(4577) ، والنسائي (8/47) ، والترمذي (4/426)(2111) ، والشافعي (1/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/205) باللفظ الأول، والبخاري (6/2532)(6512) ، ومسلم (3/1309)(1681) ، وأحمد (2/236، 274، 535) ، والنسائي (8/48) ، وأبو داود (4/192)(4576) ، وابن الجارود (1/196)(776) ، وابن حبان (13/376-377)(6020) باللفظ الثاني.
(2)
البخاري (6/2531، 2668)(6509، 6510، 6887) ، مسلم (3/1311)(1683) ، أحمد (4/244) ، وهو عند ابن ماجه (2/882)(2640) ، وأبي داود (4/191)(4570، 4571) ، وعبد الرزاق (10/61) ، وابن أبي شيبة (5/391) ، والطبراني في "الكبير"(19/226) .