الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا» رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: «إن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالًا وولدًا وإن والدي
…
» الحديث وأخرجه ابن خزيمة وابن الجارود (1) ، وأورد الحديث في "المقاصد" من طرق كثيرة وقواه.
قوله: «يريد أن يجتاح مالي» مالي بالجيم بعدها فوقية وآخره حاء مهملة الاجتياح الاستيصال ومنه الجايحة الشديدة.
[24/6] باب العمرى والرقبا
4032 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى ميراث لأهلها، أو قال: جائزة» متفق عليه (2) .
4033 -
وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا، من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان (3) وفي لفظ للنسائي (4) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أحمد (2/214) ، أبو داود (3/289)(3530) ، ابن الجارود (1/249)(995) ، وهو عند ابن ماجه (2/769)(2292) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/158) ، والبيهقي (7/480) .
(2)
البخاري (2/925)(2483) ، مسلم (3/1248)(1626) ، أحمد (2/429، 489) ، وهو عند أبي داود (3/293)(3548) ، والنسائي (6/277) .
(3)
أحمد (5/189) ، أبو داود (3/295)(3559) ، النسائي (6/272) ، ابن ماجه (2/796)(2381) مختصراً، ابن حبان (11/534-536) .
(4)
النسائي (6/268)(3706) .
«الرقبا جائزة» وفي لفظ له (1) : «جعل الرقبا للذي أرقبها» وفي لفظ لأحمد (2) : «جعل الرقبا للوارث» .
4034 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبا جائزة لمن أرقبها» رواه أحمد والنسائي (3) . قال الحافظ: وإسناده صحيح.
4035 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» رواه أحمد والنسائي (4) ، ورجال إسناده ثقات.
4036 -
ويشهد له ما أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي (5) من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فسبيله سبيل الميراث» وصححه أبو الفتح القشيري على شرطيهما.
4037 -
وعن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له» متفق عليه (6)، وفي لفظ قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر
(1) النسائي (6/269)(3707) ، وهذا اللفظ عند عبد الرزاق في "المصنف"(9/186) ، وأحمد (5/189) ، والطبراني في "الكبير"(5/163) .
(2)
أحمد (5/186) .
(3)
أحمد (1/250) ، النسائي (6/269، 270) .
(4)
أحمد (2/34) ، النسائي (6/273) ، وهو عند ابن ماجه (2/796)(2382) .
(5)
الشافعي (1/219) ، أبو داود (3/295)(3556) ، النسائي (6/273) .
(6)
البخاري (2/925)(2482) ، مسلم (3/1246)(1625) أحمد (3/302، 304، 393) وهو عند ابن حبان (11/532)(5130) وأبي داود (3/294)(3550) ، والنسائي (6/277) .
عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم (1)، وفي رواية للخمسة (2) قال:«العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (3) : «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي (4) وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود (5) عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي (6) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه» .
4038 -
وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى
(1) أحمد (3/312، 385) ، مسلم (3/1246)(1625) .
(2)
أبو داود (3/295)(3558) ، النسائي (6/274) ، الترمذي (3/633)(1351) ، ابن ماجه (2/797)(2383) ، أحمد (3/303) .
(3)
أحمد (3/360) ، مسلم (3/1245)(1625) ، النسائي (6/275) ، وهو عند ابن حبان (11/538)(5138) ، وابن ماجه (2/796)(2380) .
(4)
مسلم (3/1245)(1625) ، النسائي (6/275) ، الترمذي (3/632)(1350) ، وهو عند أبي داود (2/294)(3553) ، والإمام مالك (2/756)(1441) ، والشافعي (1/218) .
(5)
أحمد (3/294) ، مسلم (3/1246)(1625) ، أبو داود (3/294)(3555) ، وهو عند ابن حبان (11/539)(5139) ، وعبد الرزاق (9/190) .
(6)
النسائي (6/276) .