الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[12] كتاب الرهن
3733 -
عن أنس قال: «رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعًا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه (1) .
3734 -
وعن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهن درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» أخرجاهما (2) .
3735 -
ولأحمد والنسائي وابن ماجه (3) مثله من حديث ابن عباس، وقال صاحب "الاقتراح" هو على شرط البخاري.
3736 -
وعن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يركب الرهن بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة» رواه البخاري والترمذي (4) ، وقال حسن صحيح، ولفظه: «الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب
(1) أحمد (3/133، 208) ، البخاري (2/729)(1693) ، النسائي (7/288) ، ابن ماجه (2/815)(2437) .
(2)
تقدم برقم (3715) .
(3)
تقدم برقم (3716) .
(4)
البخاري (2/888)(2376، 2377) ، الترمذي (3/555)(1254) ، وهو عند أحمد (2/472) ، وابن ماجه (2/816)(2440) ، وابن حبان (13/261)(5935) .
النفقة» ولأبي داود (1) معناه، وقال:«يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (2) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (3) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
3737 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه"(4) ، وأخرجه ابن ماجه (5) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك (6) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، انتهى.
(1) أبو داود (3/288)(3526) .
(2)
أحمد (2/228) .
(3)
الدارقطني (3/34)(136) ، الحاكم (2/67) .
(4)
الشافعي (1/148) ، الدارقطني (3/33) ، الحاكم (2/58) ، البيهقي (6/39) ، ابن حبان (13/258)(5934) .
(5)
ابن ماجه (2/816)(2441) .
(6)
الإمام مالك في "الموطأ"(2/728) .