الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط
أو أتى بهيمة وما جاء في التشديد في اللواط
4921 -
عن البراء بن عازب قال: «لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله» رواه الخمسة (1) ولم يذكر ابن ماجة والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا.
4922 -
وعن معاوية بن قرة عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله» ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه"(2)، وقال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.
4923 -
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البيهقي والحاكم (3) وقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهدًا، وقال في "بلوغ
(1) أبو داود (4/157)(4457) ، النسائي (6/109) ، الترمذي (3/643)(1362) ، ابن ماجه (2/869)(2607) ، أحمد (4/290، 292، 295، 297) ، وابن الجارود (1/171)(681) ، وابن حبان (9/423)(4112) ، الحاكم (2/208، 3/732، 4/397) ، ابن أبي شيبة (5/549) .
(2)
أخرجه النسائي في "الكبرى"(4/296) ، والبيهقي (6/295) ، والطبراني في "الكبير"(19/24) .
(3)
أبو داود (4/158)(4462) ، الترمذي (4/57)(1455) ، ابن ماجه (2/856)(2561) ، أحمد (1/300) ، البيهقي (8/231-232) ، الحاكم (4/395) ، ابن الجارود (1/208)(820) .
المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة (1) وقال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وألصقه بالحديث الذي قبله، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وروى الترمذي وأبو داود (2) من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال:«من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح.
4924 -
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (3) .
4925 -
وعن بريدة قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان بينهم القتل، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (4) .
4926 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا» رواه ابن حبان في "صحيحه"(5) .
(1) أبو داود (4/159)(4464) ، النسائي في "الكبرى"(4/322)(7340) ، الترمذي (4/56)(1455) ، ابن ماجه (2/856)(2564) ، أحمد (1/269) ، أبو يعلى (5/128)(2743) .
(2)
الترمذي (4/56) عقب الحديث (1455) ، أبو داود (4/159)(4465) ، النسائي في "الكبرى"(4/323) .
(3)
ابن ماجه (2/856)(2563) ، الترمذي (4/58)(1457) ، الحاكم (4/397) .
(4)
الحاكم (2/136) .
(5)
ابن حبان (10/265)(4417) ، الحاكم (4/396) ، أبو يعلى (4/414)(2539) ، أحمد (1/309، 317) ، وعبد بن حميد (1/203)(589) ، والطبراني في "الكبير"(11/218) .