الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجرت وساعاها فلان فجر بها.
[27/7] باب ميراث الحمل
4129 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (1) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
4130 -
وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (2) في رواية ابنه عبد الله.
4131 -
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (3) في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.
[27/8] باب الميراث بالولي
4132 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو
(1) أبو داود (3/128)(2920) ، وعنه البيهقي (6/257) .
(2)
وهو عند ابن ماجه (2/919)(2751) ، والطبراني في الكبير (20/20) ، والأوسط (5/34-35) .
(3)
تقدم برقم (2217) .