الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب أحكام الردة والإسلام
[32/46] باب قتل المرتد
5068 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (1) .
5069 -
وعن عكرمة قال: «أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلمًا (2) وليس لابن ماجة فيه سوى «من بدل دينه فاقتلوه» .
5070 -
وأخرج البخاري (3) في الجهاد من حديث أبي هريرة حديثًا
(1) البخاري (6/2521)(6484) ، مسلم (3/1302)(1676) ، أبو داود (4/126)(4352) ، النسائي (7/90، 8/13) ، الترمذي (4/19)(1402) ، ابن ماجه (2/847)(2534) ، أحمد (1/382، 428، 444، 465) ، وهو عند ابن الجارود (1/212)(832) ، وابن حبان (10/256، 13/316)(4407، 5977) ، والدارمي (2/226، 288)(2298، 2447) ، وابن أبي شيبة (5/452) ، والطيالسي (1/65)(119) ، وأبي يعلى (9/128)(5202) .
(2)
البخاري (3/1098، 6/2537)(2854، 6524) ، أبو داود (4/126)(4351) ، النسائي (7/104) ، الترمذي (4/59)(1458) ، ابن ماجه (2/848)(2535) ، أحمد (1/217، 219-220، 282-283) ، ابن حبان (12/421)(5606) ، أبو يعلى (4/409)(2532) .
(3)
سيأتي برقم (5235) .