الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه.
4506 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم (1) وصاحب "البدر المنير"، ورجح أبو حاتم إرساله.
4507 -
وعنه قال: «كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلَّق امرأتك» رواه الخمسة إلا النسائي (2) وصححه الترمذي.
[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر
بعد أن يجامعها ما لم يتبين حملها.
4508 -
عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» رواه الجماعة إلا البخاري (3)
(1) أبو داود (2/255)(2178) ، ابن ماجه (1/650)(2018) ، وهو عند الحاكم (2/214) ، والبيهقي (7/322) .
(2)
أبو داود (4/335)(5138) ، الترمذي (3/494)(1189) ، ابن ماجه (1/675)(2088) ، أحمد (2/20، 53) ، وهو عند الحاكم (2/215) ، وابن حبان (2/170)(427) ، والبيهقي (7/322) ، والطيالسي (1/250)(1822) .
(3)
مسلم (2/1095)(1471) ، أبو داود (2/255)(2181) ، النسائي (6/141) ، الترمذي (3/479)(1176) ، ابن ماجه (1/653)(2023) ، أحمد (2/26، 58) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن الجارود (1/183)(736) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/51) ، والدارقطني (4/6)(11) ، والدارمي (2/213)(2263) ، والبيهقي (7/325) ، وابن أبي شيبة (4/56) ، وأبي يعلى (9/329)(5440) .
وفي رواية عنه (1) : «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الجماعة إلا الترمذي (2) فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي (3) نحوه وفي آخره، قال ابن عمر:«وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» وفي رواية متفق عليها (4) :
«وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها» وفي رواية: «وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت امرأتك ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك» رواه أحمد ومسلم
(1) البخاري (4/1864)(4625) ، وهو بهذا اللفظ عند البيهقي (7/324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/53) .
(2)
البخاري (5/2011، 5/2041)(4953، 5022) ، مسلم (2/1093، 1094)(1471) ، أبو داود (2/255)(2179) ، النسائي (6/138) ، ابن ماجه (1/651) بلفظ "فإنها العدة التي أمر الله"، أحمد (2/64، 102) ، وللترمذي منه الأمر بالرجعة (3/478)(1175) .
(3)
مسلم (2/1098)(1471) ، النسائي (6/139) ، وهذه الرواية عند أبي داود (2/256)(2185) ، وابن الجارود (1/182)(733) ، والشافعي (1/101) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/51) ، وعبد الرزاق (6/304، 309) ، وأحمد (2/61، 80) .
(4)
البخاري (5/2011)(4954) ، مسلم (2/1095)(1471) ، أحمد (2/130) ..
والنسائي (1) وفي رواية: «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الدارقطني (2) وفيه تنبيه على تحريم الطلاق والوطء قبل الغسل.
4509 -
وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: «الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام؛ فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا» رواه الدارقطني (3) .
قوله: «فحُسِبَت من طلاقها» قد أخرج الدارقطني (4) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذؤيب وابن اسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هي واحدة» قال ابن حجر: وهذا نص في محل الخلاف فيجب المصير إليه.
4510 -
وأخرج الدارقطني (5) أيضًا من رواية شعبة عن ابن سيرين عن ابن عمر في القصة، «فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال:
(1) أحمد (2/6، 64، 124) ، مسلم (2/1093)(1471) ، النسائي (6/213) .
(2)
الدارقطني (4/7)(15) .
(3)
الدارقطني (4/5)(3) .
(4)
الدارقطني (4/9)(24) .
(5)
الدارقطني (4/5-6)(6) .