الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهما الإقرار قالوا ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لمّا تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الواقعات التي يترتب عليها سفك الدماء وهتك الحرم.
[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه
4883 -
عن ابن عباس قال: «لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: أفنكتها -لا يُكني- قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (1) .
4884 -
وعن أبي هريرة قال: «جاء الأسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها، قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشى في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول، قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم» رواه الدارقطني والنسائي (2) ، وفي إسناده ابن الهضهاض، ذكره البخاري في "تاريخه"، وحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد، ورواه أبو داود (3) وفيه: «فأمر به فرجم، فسمع النبي
(1) أحمد (1/238، 255، 270، 289، 325) ، البخاري (6/2502)(6438) ، أبو داود (4/147)(4427) .
(2)
الدارقطني (3/196) ، النسائي في "الكبرى"(4/276، 277)
(3)
أبو دود (4/148)(4428) ، وابن حبان (10/244-245)(4399) ، وابن الجارود (1/206)(814) .