الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/44] باب اختلاف المتبايعين
3701 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (1) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (2) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (3) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
3702 -
ولأحمد والنسائي (4) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» .
[10/45] باب ضمان درك المبيع
3703 -
عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين
(1) أبو داود (3/285)(3511، 3512) ، النسائي (7/302) ، الترمذي (3/570)(1270) ، ابن ماجه (2/737)(2186) ، أحمد (1/466)(4445) ، وهو عند ابن الجارود (1/159)(625) ، والحاكم (2/52) ، والدارقطني (3/20) .
(2)
أحمد (1/466)(4446) .
(3)
الدارقطني (3/21)(70) .
(4)
أحمد (1/4446)(4442) ، النسائي (7/303) .