الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31] كتاب الجنايات
[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية
4716 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (1) .
4717 -
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم (2) وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم (3) .
4718 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة (4) لكن لفظ الترمذي: «إما أن
(1) سيأتي برقم (5074) .
(2)
أحمد (6/214) ، النسائي (7/101-102) ، مسلم (3/1303)(1676) ، أبو داود (4/126)(4353) .
(3)
النسائي (8/23) ، الحاكم (4/408) .
(4)
البخاري (2/857، 6/2522)(2302، 6486) ، مسلم (2/988، 989)(1355) ، = = أبو داود (4/172)(4505) ، النسائي (8/38) ، الترمذي (4/21)(1405) ، ابن ماجه (2/876)(2624) ، أحمد (2/238) ، ابن الجارود (1/134)(508) ، ابن حبان (9/28-29)(3715) .
يعفو وإما أن يقتل» .
4719 -
وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وأخرج الحديث النسائي (1) .
4720 -
وعن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: ((كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ)) [البقرة: 178] الآية ((فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)) [البقرة: 178] قال: العفو أن تقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ((ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)) [البقرة: 178] فيما كتب على من كان قبلكم» رواه البخاري والدارقطني والنسائي (2) .
(1) أحمد (4/31) ، أبو داود (4/169)(4496) ، ابن ماجه (2/876)(2623) ، الدارمي (2/247)(2351) ، البيهقي (8/52) ، ابن الجارود (1/195)(774) ، الدارقطني (3/96) ، الطبراني في "الكبير"(22/189) ، البخاري في "التاريخ"(3/224) .
(2)
البخاري (4/1636، 6/2523)(4228، 6487) ، الدارقطني (3/86)(15) ، النسائي (8/36) ، وهو عند ابن الجارود (1/195)(775) ، والبيهقي (8/51) ، والشافعي (1/199) ، وعبد الرزاق (10/85) ، وابن أبي شيبة (5/460) .