الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3565 -
وعن أنس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري (1) .
قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله:«المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.
[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر
3566 -
عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: ((وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)) [البقرة:237] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود (2)، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.
3567 -
وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه» متفق عليه وسيأتي (3) إن شاء الله في العتق.
(1) البخاري (2/768)(2093) ، والحاكم (2/66) .
(2)
أحمد (1/116) ، أبو داود (3/255)(3382) .
(3)
سيأتي برقم (4188) .