الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فرّ يشتد حتى مرّ برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (1)، وقال: حسن.
4889 -
وعن جابر في قصة ماعز قال: «كنت فيمن رجم الرجل إنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ترك حد فلا» رواه أبو داود والنسائي (2) وأشار إليه الترمذي (3) وفي إسناده محمد بن إسحاق ورواه أبو داود (4) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه وساق قصة ماعز وفي آخره، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم:«هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» قال عبد الحق: إسناده لا يحتج به.
[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات
.
4890 -
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بين العجلاني وامرأته
(1) أحمد (2/286-287، 450) ، ابن ماجه (2/854)(2554) ، الترمذي (4/36)(1428) ، ابن الجارود (1/208)(819) ، ابن حبان (10/287)(4439) ، الحاكم (4/404) ، النسائي في "الكبرى"(4/290) .
(2)
أبو داود (4/145)(4420) ، النسائي في "الكبرى"(4/291) ، أحمد (3/381) .
(3)
وأشار إليه الترمذي بعد الحديث (1428) .
(4)
أبو داود (4/145)(4419) ، النسائي في "الكبرى"(4/290)(7205) .
فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجة (1) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق، وزيد بن يحيى بن عبيد ثقة وقد تقدم (2) :«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» عند أحمد وللبخاري (3) : «لولا ما مضى من كتاب الله» إلخ كما تقدم.
4891 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا» رواه ابن ماجة (4) بإسناد ضعيف.
4892 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن
(1)"المصنف" هنا جمع بين حديثين أحدهما الذي عند ابن ماجه (2/855)(2559) وهو الشطر الأخير من هذا الحديث من عند قوله: «لو كنت راجمًا....» ، وأما الشطر الأول وهو «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته فقال شداد ابن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام» وهو عند البخاري (6/2513، 2644)(6463، 6811) ، ومسلم (2/1135)(1497) ، وأحمد (1/335) .
(2)
تقدم بهذا اللفظ برقم (4605) .
(3)
تقدم بهذا اللفظ برقم (4603) .
(4)
ابن ماجه (2/850)(2545) .
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة» رواه الترمذي (1) وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا سيما، وقد رواه وكيع عنه موقوفًا وقال الترمذي: أنه أصح، قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي بإسناد ضعيف.
4893 -
وروى البيهقي (2) عن علي من قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» .
4894 -
وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عباس في مسند أبي حذيفة (3) .
4895 -
وكذا أخرجه ابن عدي (4) عن عمر مرفوعًا وفي سنده من لا يعرف.
4896 -
وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: «كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» رواه الجماعة إلا النسائي (5) .
(1) الترمذي (4/33)(1424) ، الحاكم (4/426) ، البيهقي (8/238) ، ابن أبي شيبة (5/512) .
(2)
البيهقي (8/238) ، الدارقطني (3/84) .
(3)
ذكره الحافظ في التلخيص (4/105) .
(4)
لم نجده، وهو عند ابن أبي شيبة (5/511) موقوفا.
(5)
البخاري (6/2503-2505)(6442) ، مسلم (3/1317)(1691) ، أبو داود (4/144)(4418) ، الترمذي (4/38)(1432) ، ابن ماجه (2/853)(2553) ، أحمد (1/23، 24، 40، 47، 55) ، ابن حبان (2/145-147)(413) ، والنسائي في "الكبرى"(4/273، 274) .