الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقية المسك والحلة» رواه أحمد والطبراني (1) وقد تكلم في إسناده.
4008 -
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» رواه أحمد وأبو داود (2) وفي إسناده مقال، وقد تقدم من ذلك حديث في كتاب القرض.
قوله: «السخيمة» بالسين المهملة المفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية هي الحقد. قوله: «فرسن شاة» بكسر الفاء وسكون الراء، وكسر السين آخره نون هو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وفي "الدر النثير" الفرسن: عظم قليل اللحم وهو خف البعير كالحافر للدابة ويستعار للشاة والذي للشاة هو الظلف. قوله: «تطرفه إياه» بالطاء المهملة والراء بعدها فاء هو المال المستحدث والغريب من الثمرة كما في "القاموس".
[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم
4009 -
عن علي قال: «أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها» رواه أحمد والترمذي والبزار (3) وسكت عنه في "التلخيص" وقد حسنه الترمذي. قال في شرح "المنتقى": وفي إسناده ثور بن أبي فاختة وهو ضعيف.
4010 -
وعن بلال المؤذن وكان يتولى نفقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «انطلقت حتى
(1) أحمد (6/404) ، الطبراني في "الكبير"(25/81)(205) ، وهو عند الحاكم (2/205) ، والبيهقي (6/26) .
(2)
أحمد (5/261) ، أبو داود (3/291)(3541) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(8/238) .
(3)
أحمد (1/96، 145) ، الترمذي (4/140)(1576) ، البزار (3/29)(778) .
أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي أبشر فقد جاءك الله بقضائك قال: ألم تر الركاب المناخات الأربع قلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك ففعلت» مختصرًا لأبي داود (1) .
4011 -
وعن أنس: «أن أكيدر دومة: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس» أخرجاه (2) .
4012 -
وعنه: «أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا فقبلها» رواه أبو داود (3) والأحاديث في هذا الباب كثيرة عند الشيخين وغيرهما.
4013 -
وعن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال: هدية أم صدقة فإنها إن كانت هدية فإنما يبتغي به وجه رسول الله وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل فقالوا: لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر والعصر» رواه النسائي (4) .
(1) أبو داود (3/171)(3055) ، وهو عند ابن حبان (14/261-263)(6351) ، والطبراني في "الكبير"(1/363-364)(1119) .
(2)
البخاري (2/922، 3/1187)(2473، 3076) ، مسلم (4/1916)(2469) ، وهو عند ابن حبان (15/511)(7038) ، والنسائي في "الكبرى"(5/471) ، وأحمد (3/206) .
(3)
أبو داود (4/44)(4034) ، وهو عند الحاكم (4/208) ، والدارمي (2/304)(2494) ، وأبي يعلى (6/142)(3418) ، وأحمد (3/221) ، والطبراني في "الأوسط"(8/355) .
(4)
النسائي (6/279) ، وفي "الكبرى"(4/135) ، والبخاري في "التاريخ"(5/250) .
4014 -
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اصلها؟ قال: نعم» متفق عليه (1)، زاد البخاري (2) :«قال ابن عيينة فأنزل الله فيها: ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ)) [الممتحنة:8] ومعنى راغبة طامعة تسألني شيئًا» .
4015 -
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وإقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ)) الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها» رواه أحمد (3) .
4016 -
وأخرجه الحاكم (4) من حديث عبد الله بن الزبير وفي إسنادهما مصعب بن ثابت، ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان.
4017 -
وعن عياض بن حمار «أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آسلمت قال: لا، قال: إني نهيت عن زبْد المشركين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة (5) .
(1) البخاري (2/924، 3/1162، 5/2230)(2477، 3012، 5634) ، مسلم (2/696)(1003) أحمد (6/344، 347، 355) ، أبو داود (2/127)(1668) ، ابن حبان (2/197)(452) .
(2)
البخاري (5/2230)(5633) .
(3)
أحمد (4/4) .
(4)
الحاكم (2/527) ، الطيالسي (1/228)(1639) .
(5)
أحمد (4/162) ، أبو داود (3/173)(3057) ، الترمذي (4/140)(1577) ، وهو عند ابن الجارود في المنتقى (1/280)(1110) ، وابن أبي شيبة (6/516) ، والطيالسي (1/146) = = والطبراني في "الكبير"(17/364) .