الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب النفقات
[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
4681 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (1) .
4682 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (2) .
4683 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (3)، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال
(1) أحمد (2/473، 476) ، مسلم (2/692)(995) .
(2)
أحمد (3/369) ، مسلم (2/692)(997) ، أبو داود (4/27)(3957) ، النسائي (7/304) .
(3)
أحمد (2/251، 471) ، النسائي (5/62) ، أبو داود (2/132)(1691) ، الشافعي (1/266) ، الحاكم (1/575) ، ابن حبان (8/126، 10/46، 47)(3337، 4233 = = 4235) ، الحميدي (2/495)(1176) ، أبو يعلى (11/493)(6616) ، البيهقي (7/466) .