الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4622 -
ومنها في تعيين المرأة التي يريد أن يسافر بها من نسائه أخرجه البخاري عن عائشة وقد تقدم (1) وورد اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت فيه البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس كما تقدم في الصلح عن المعلوم والمجهول.
4623 -
وورد اعتبارها في حديث أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين» وفي رواية لأحمد وأبي داود:«إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها» (2) .
[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة
4624 -
عن عائشة قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه الجماعة (3) وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي (4) : «ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا
(1) تقدم برقم (4502)
(2)
سيأتي الحديث برواياته برقم (6047) .
(3)
البخاري (6/2486)(6388) ، مسلم (2/1081)(1459) ، ابن حبان (9/413)(4103) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/160) ، أحمد (6/38) .
(4)
بهذا اللفظ عند مسلم (2/1082)(1459) ، أبو داود (2/280)(2267) ، ابن ماجه (2/787)(2349) ، النسائي (6/184) ، الترمذي (4/440)(2129) ، أبو يعلى = = (7/395-396)(4422) ، الحميدي (1/117)(239) ، عبد الرزاق (7/447) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/160) ، أحمد (6/82) .