الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العين» رواه الجماعة.
4602 -
وتقدم (1) في حديث أنس نحو ذلك.
4603 -
وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به فجلد ثمانين لفريته عليها ثم ألحق به» رواه الدارقطني (2) .
4604 -
وعنه قال: «من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي (3) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن موقوف.
[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله
وإن شهد الشبه لأحدهما
4605 -
عن ابن عباس «أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد على امرأته وكان ذلك الرجل مصفر اللون قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلًا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بيّن، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال
(1) تقدم برقم (4604) .
(2)
الدارقطني (3/164)(243) ، البيهقي (7/411) .
(3)
البيهقي (7/411) .