الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا
3568 -
عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (1) وصححه الترمذي، ولمسلم (2) من حديث جابر أيضًا بلفظ:«نهى عن بيع الثنيا» .
قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.
[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة
3569 -
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (3) وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.
3570 -
وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع
(1) أبو داود (3/262)(3404، 3405) ، النسائي (7/296) ، الترمذي (3/585، 605)(1290، 1313) ، أحمد (3/313، 364) ، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (2/762)(2266) .
(2)
مسلم (3/1175)(1536) .
(3)
أحمد (2/432، 475، 503) ، النسائي (7/295) ، الترمذي (3/533)(1231) ، وهو عند ابن حبان (11/347)(4973) .
(4)
أبو داود (3/274)(3461) ، وهو عند ابن حبان (11/348)(4974) ، والحاكم (2/52) .