الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعمائة درهم» رواه أحمد والنسائي (1) .
4378 -
وعن سهل بن سعد قال: «زوج النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من حديد» أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث المتقدم (2) في أول كتاب النكاح وسيأتي في الباب الذي بعد هذا.
4379 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني (3) موقوفًا.
[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا
4380 -
عن سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن» متفق عليه، وقد تقدم في أول الكتاب مطولًا وتقدم أيضًا في كتاب الإجارة (4) .
(1) أحمد (6/427) ، النسائي (6/119) ، أبو داود (2/235)(2107) .
(2)
تقدم برقم (3836) .
(3)
الدارقطني (3/200) ، وهو عند عبد الرزاق (6/179) ، والبيهقي (8/261) .
(4)
تقدم برقم (3836، 4229) .