الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد
4104 -
عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (1)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حزم في "محلاه": لا يصح لأنه منقطع؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة وتبعه عبد الحق وابن القطان وفي لفظ الترمذي (2) : «جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر» وفي لفظ للنسائي (3) : «أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر» .
4105 -
وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من
(1) أبو داود (3/121)(2894) ، الترمذي (4/420)(2101) ، ابن ماجه (2/909)(2724) ، أحمد (4/225) ، وهو عند مالك (2/513) ، وابن حبان (13/390-391)(6031) ، وأبي يعلى (1/110-111)(119) ، والطبراني في "الكبير"(19/229)(511) ، والحديث عند النسائي في "الكبرى"(4/73) ، وانظر "التحفة"(8/361)(11232) .
(2)
الترمذي (4/419)(2100) .
(3)
النسائي في "الكبرى"(4/74) .
الميراث بالسدس بينهما» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" وأخرجه أبو القاسم بن مندة في "مستخرجه" والطبراني في "الكبير"(1) بإسناد منقطع.
4106 -
وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن (2)، وقواه ابن عدي وفي إسناده عبد الله العتكي. قال صاحب "الإلمام": وثق. وقال أبو حاتم: صالح. وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح.
4107 -
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني (3) هكذا مرسلًا وأخرجه ايضًا مرسلًا البيهقي وأبو داود (4) من رواية إبراهيم النخعي وهو المروي عن جماعة من الصحابة.
4108 -
وعن القاسم بن محمد قال: «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في "الموطأ"(5) وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده.
(1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/327) جزء من حديث طويل، وهو عند الحاكم (4/378) ، والبيهقي (6/235) .
(2)
أبو داود (3/122)(2895) ، النسائي في "الكبرى"(4/73) ، ابن الجارود (960) .
(3)
الدارقطني (4/90)(71) .
(4)
البيهقي (6/236) ، أبو داود في "المراسيل"(355، 356) ، وهو عند الدارمي (2/455) ، وعبد الرزاق (10/273) ، وابن أبي شيبة (6/269) .
(5)
مالك (2/513)(1076) .