الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم» رواه أبو داود والدارقطني وقال في "الخلاصة" ذكره البخاري تعليقًا في "صحيحه"(1) بغير إسناد.
3936 -
ورواه أبو داود (2) بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد، ورواه الترمذي أيضًا وقال: حسن غريب، انتهى. وفي رواية لأبي داود (3)(*)«أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلًا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل بخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق» قال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن.
قوله: «لعرق ظالم» بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما وغلط الخطابي من رواه بالإضافة. قوله: «عم» بضم المهملة، وتشديد المهملة أي تامة في طولها والتفافها جمع واحدها عميمة.
[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها
3937 -
عن عاصم بن كليب: «أن رجلًا من الأنصار أخبره قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم
(1) أبو داود (3/178)(3074) ، الدارقطني (3/35) ، البيهقي (6/99) .
(2)
تقدم برقم (3878) .
(3)
هذا لفظ الدارقطني (3/35) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الرواية الثانية لم نجدها عند أبي داود، والحافظ ذكرها بالمعنى مختصرة في "البلوغ" وقد ذكر المصنف قبل هذه الرواية نص الحديث، وهي قريبة للفظ الدارقطني. فهي مكررة لما سبق من حديث عروة بن الزبير.