الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يشهد على نفسه مرتين» حكاه أحمد (1) في رواية مهنا واحتج به.
قوله: «ما أخالك سرقت» بفتح الهمزة وكسرها أي ما أظنك سرقت.
[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
4990 -
عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم أتوني به، فقطع ثم أتى به، فقال: تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: تاب الله عليك» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (2) وصححه ابن القطان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وضعفه الدارقطني بالإرسال وقد تقدم الإشارة إليه في حديث أبي أمية.
4991 -
وعن عبد الرحمن بن محيريز، قال:«سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» رواه الخمسة إلا أحمد (3) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره،
(1) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (10/191) ، والبيهقي (8/275) كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، ولفظ عبد الرزاق «أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت فانتهره وسبه، فقال إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين» .
(2)
الحاكم (4/422) ، الدارقطني (3/103) ، البيهقي (8/271) .
(3)
أبو داود (4/143)(4411) ، النسائي (8/92) ، الترمذي (4/51)(1447) ، ابن ماجه (2/863)(2587) ، وهو عند أحمد (6/19) .