الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4402 -
وله شاهد عن أبي هريرة (1) عند ابن ماجة (2) . (*)
قوله: «حيسًا» بفتح الحاء المهملة بعدها ياء تحتية وسين مهملة، هو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن، والتور بالفوقانية إناء من نحاس.
[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع
4403 -
قد سبق (3) في خطبة العيد حديث أبي سعيد وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وسيأتي (4) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4404 -
وعن علي قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجة (5) ، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت (6) الأحاديث في تحريم الصور في كتاب اللباس من كتاب الصلاة.
4405 -
وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
(1) في الأصل: عن أنس.
(2)
ابن ماجه (1/617)(1915) ، والطبراني في "الأوسط"(2/326، 7/243) .
(3)
قد تقدم برقم (2025) .
(4)
سيأتي برقم (6375) .
(5)
ابن ماجه (2/1114)(3359) ، أبو يعلى (1/342، 399)(436، 521) .
(6)
تقدم باب تحريم الصور [3/7] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله شاهد عن أنس [[كذا في الأصل]] عند ابن ماجه"، ولم نجده من حديث أنس عند ابن ماجه، وهو من حديث أبي هريرة (1915) ، وعزاه لأبي هريرة المجد في "المنتقى"(4/266) ، وكذا الحافظ في "الفتح"(9/343) ، وهو من حديث أنس عند البيهقي (7/260) .