الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر فذكره. ورواه البخاري في "تاريخه" والحاكم في "مستدركه" من حديث محمد بن إسحاق وصرح فيه بسماع ابن إسحاق.
3635 -
وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: «هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلًا قد أصابته أمه في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجار فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها» رواه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والدارقطني (1) .
قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام، قال في "التلخيص": الخلابة الخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه. قوله: «في عقدته» العقدة العقل كما فسرت في نفس الحديث وفي "التلخيص": العقدة الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان. قوله: «سفع» بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب، والمأمومة هي التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة الرقيقة التي على الدماغ.
[10/31] باب خيار المجلس
3636 -
عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعتهما، وإن كذبا وكتماً محقت بركة بيعهما» متفق عليه (2) .
(1) البخاري في "التاريخ"(8/17) ، ابن ماجه (2/789)(2355) ، الدارقطني (3/55) .
(2)
البخاري (2/732، 733، 743، 744)(1973، 1976، 2004، 2008) ، مسلم (3/1164)(1532) ، أحمد (3/402، 403، 434) ، وهو عند أبي داود (3/273) = = (3459) ، وابن حبان (11/368)(4904) ، والنسائي (7/247) ، والترمذي (3/548)(1246) ، والدارمي (2/325) .
3637 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال: أو يكون بيع خيار» وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، وكان جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه واللفظ لمسلم (1)، وفي لفظ لمسلم (2) :«كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا البيع الخيار» وفي لفظ لهما (3) : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب» . قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع.
3638 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيع والمبتاع بالخيار حتى يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي وأخرجه البيهقي
(1) البخاري (2/742، 743، 744)(2001، 2003، 2005، 2006، 2007) ، مسلم (3/1163)(1531) ، وهو عند أبي داود (3/272، 273)(3454، 3455) ، والترمذي (3/547)(1245) ، والنسائي (7/248) ، وابن ماجه (2/736)(2181) ، ومالك في "الموطأ"(2/671) ، وأحمد (2/4، 9، 54، 73، 119) .
(2)
مسلم (3/1164)(1531) .
(3)
البخاري (2/744) ، مسلم (3/1163)(1531) .
والدارقطني وابن خزيمة (1)، وفي لفظ (2) :«حتى يتفرقا من مكانهما» .
3639 -
وأخرجه أبو داود وابن ماجه (3) من حديث أبي برزة بإسناد رجاله ثقات.
3640 -
وعن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي مما له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، فلما وجب بيعي وبيعه، ورأى أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» رواه البخاري (4) .
3641 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» رواه الترمذي (5) وقال: حسن غريب. (*)
* * *
(1) أبو داود (3/273)(3456) ، النسائي (7/251) ، الترمذي (3/550)(1247) ، أحمد (2/183) .
(2)
الدارقطني (3/50) ، والبيهقي (5/271) .
(3)
أبو داود (3/273)(3457) ، ابن ماجه (2/736)(2182) ، وهو عند البيهقي (5/270) ، الدارقطني (3/6) .
(4)
البخاري (2/745)(2010) .
(5)
لم نجده بهذا اللفظ، وهو فيه بلفظ آخر (1248) ، وانظر الملحق
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ:"لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (3/551)(1248) ، وأبي داود (3/273)(3458)، وقال الترمذي: حديث غريب.
والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (7/289) ، والطيالسي (1/334) ، وأحمد (2/311) ، والطبراني في "الصغير"(1/279)(908) .