المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٣

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[10] كتاب البيع

- ‌[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره

- ‌[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

- ‌[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

- ‌[10/4] باب ما جاء في الشبهات

- ‌أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

- ‌[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

- ‌[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

- ‌[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

- ‌[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

- ‌[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

- ‌[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

- ‌[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌[10/13] باب النهي عن بيع العربون

- ‌[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا

- ‌[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

- ‌[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

- ‌[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

- ‌[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

- ‌[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

- ‌[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

- ‌[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

- ‌[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

- ‌[10/23] باب ما يدخل في المبيع

- ‌[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

- ‌أبواب الشروط في البيع

- ‌[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

- ‌[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

- ‌[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

- ‌[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

- ‌[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

- ‌[10/31] باب خيار المجلس

- ‌أبواب الربا

- ‌[10/32] باب التشديد في تحريمه

- ‌[10/33] باب ما يقع فيه الربا

- ‌[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

- ‌[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

- ‌[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

- ‌[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون

- ‌[10/38] باب النهي عن بيع العينة

- ‌أبواب العيوب

- ‌[10/39] باب وجوب تبيين العيب

- ‌[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

- ‌[10/41] باب ما جاء في المصرّاة

- ‌[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

- ‌[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

- ‌[10/44] باب اختلاف المتبايعين

- ‌[10/45] باب ضمان درك المبيع

- ‌[10/46] باب السَّلَم

- ‌[11] كتاب القرض

- ‌[11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء

- ‌[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

- ‌[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

- ‌[12] كتاب الرهن

- ‌[13] كتاب الحوالة والضمان

- ‌[13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل

- ‌[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

- ‌[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

- ‌[14] كتاب التفليس

- ‌[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه

- ‌[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

- ‌[14/4] باب الحجر على المبذر

- ‌[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

- ‌[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

- ‌[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

- ‌[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

- ‌[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما

- ‌[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

- ‌[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

- ‌[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

- ‌[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

- ‌[16] كتاب الشركة والمضاربة

- ‌[17] كتاب الوكالة

- ‌[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

- ‌[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

- ‌[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

- ‌[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

- ‌أبواب الإجارة

- ‌[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

- ‌[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

- ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

- ‌[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

- ‌[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

- ‌[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

- ‌[18/7] باب المساقاة والمزارعة

- ‌[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة

- ‌[19] كتاب الوديعة والعارية

- ‌[20] كتاب إحياء الموات

- ‌[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

- ‌[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

- ‌[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

- ‌[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

- ‌[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

- ‌[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

- ‌[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

- ‌[21] كتاب الغصب والضمانات

- ‌[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

- ‌[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

- ‌[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

- ‌[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

- ‌[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

- ‌[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

- ‌[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

- ‌[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

- ‌[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

- ‌[22] كتاب الشفعة

- ‌[23] كتاب اللقطة

- ‌[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

- ‌[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

- ‌[24] كتاب الهبة والهدية

- ‌[24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

- ‌[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

- ‌[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

- ‌[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

- ‌[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

- ‌[24/6] باب العمرى والرقبا

- ‌[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

- ‌[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

- ‌[25] كتاب الوقف

- ‌[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

- ‌[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

- ‌[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

- ‌[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

- ‌[26] كتاب الوصايا

- ‌[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

- ‌[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

- ‌[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

- ‌[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

- ‌[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

- ‌[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

- ‌[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

- ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

- ‌[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

- ‌[27] كتاب الفرائض

- ‌[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

- ‌[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

- ‌[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

- ‌[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

- ‌[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

- ‌[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

- ‌[27/7] باب ميراث الحمل

- ‌[27/8] باب الميراث بالولي

- ‌[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

- ‌[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

- ‌[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

- ‌[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

- ‌[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

- ‌[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

- ‌[28] كتاب العتق

- ‌[28/1] باب الحث عليه وفضله

- ‌[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

- ‌[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

- ‌[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

- ‌[28/7] باب التدبير

- ‌[28/8] باب ما جاء في المكاتب

- ‌[28/9] باب ما جاء في أم الولد

-

- ‌[29] كتاب النكاح

- ‌[29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

- ‌[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

- ‌[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

- ‌[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

- ‌[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

- ‌[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

- ‌[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

- ‌[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

- ‌[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

- ‌[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

- ‌[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

- ‌[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

- ‌[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

- ‌[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

- ‌[29/15] باب ما جاء في العضل

- ‌[29/16] باب الشهادة في النكاح

- ‌[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

- ‌[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

- ‌[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

- ‌[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

- ‌[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

- ‌[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

- ‌[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

- ‌[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

- ‌[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

- ‌[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص

- ‌[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

- ‌[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

- ‌[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

- ‌[29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

- ‌[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

- ‌[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

- ‌[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

- ‌أبواب الصداق

- ‌[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير

- ‌[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

- ‌[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

- ‌[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

- ‌أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

- ‌[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

- ‌[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

- ‌[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

- ‌[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

- ‌[29/48] باب ما جاء في النثار

- ‌[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

- ‌[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

- ‌[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

- ‌[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

- ‌[29/53] باب ما جاء في العزل

- ‌[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

- ‌[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

- ‌[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

- ‌[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

- ‌[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

- ‌[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات

- ‌[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

- ‌[29/61] باب عمل المرأة لزوجها

-

- ‌[30] كتاب الطلاق

- ‌[30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

- ‌[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

- ‌[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

- ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

- ‌[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

- ‌[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

- ‌[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

- ‌[30/8] باب الخلع

- ‌[30/9] باب ما جاء في الرجعة

- ‌[30/10] باب الإيلاء

- ‌[30/11] باب الظهار

- ‌[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

- ‌أبواب اللعان

- ‌[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

- ‌[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

- ‌[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

- ‌[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

- ‌[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

- ‌[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

- ‌[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

- ‌[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

- ‌[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

- ‌[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

- ‌[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

- ‌[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

- ‌أبواب العدة

- ‌[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

- ‌[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

- ‌[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

- ‌[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

- ‌[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

- ‌[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

- ‌[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

- ‌[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

- ‌أبواب الرضاع

- ‌[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

- ‌[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

- ‌[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

- ‌[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

- ‌[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

- ‌أبواب النفقات

- ‌[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

- ‌[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

- ‌[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

- ‌[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

- ‌[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

- ‌[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

- ‌[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

- ‌[30/47] باب نفقة البهائم

- ‌[30/48] باب الحضانة

-

- ‌[31] كتاب الجنايات

- ‌[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

- ‌[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

- ‌[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

- ‌[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

- ‌[31/5] باب ما جاء في شبه العمد

- ‌[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر

- ‌[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن

- ‌[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

- ‌[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

- ‌[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

- ‌[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

- ‌[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

- ‌[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

- ‌[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

- ‌[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين

- ‌[31/16] باب ما جاء في القسامة

- ‌[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم

- ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

- ‌أبواب الديات

- ‌[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

- ‌[31/20] باب دية أهل الذمة

- ‌[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها

- ‌[31/22] باب دية الجنين

- ‌[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

- ‌[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا

- ‌[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

- ‌[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

- ‌[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله

- ‌[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

-

- ‌[32] كتاب الحدود

- ‌[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ‌[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

- ‌[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

- ‌[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

- ‌[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- ‌[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

- ‌[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

- ‌[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان

- ‌[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

- ‌[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

- ‌[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

- ‌[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

- ‌[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

- ‌[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

- ‌[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط

- ‌[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

- ‌[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

- ‌[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

- ‌[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

- ‌[32/20] باب ما جاء في حد القذف

- ‌[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات

- ‌[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها

- ‌[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

- ‌[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

- ‌[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

- ‌[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

- ‌أبواب القطع في السرقة

- ‌[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

- ‌[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

- ‌[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

- ‌[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

- ‌[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

- ‌[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه

- ‌[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله

- ‌[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

- ‌[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

- ‌[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا

- ‌[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

- ‌[32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

- ‌[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

- ‌[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

- ‌[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

- ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

- ‌أبواب أحكام الردة والإسلام

- ‌[32/46] باب قتل المرتد

- ‌[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا

- ‌[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

- ‌[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

- ‌[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

- ‌[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

الفصل: ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

.

5044 -

عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي إسناده وصحح وقفه عن جندب وأخرجه الحاكم والبيهقي (1) .

5045 -

وعن بجالة بن عبده، قال «كنت كاتب الحر بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشهرين: اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الرمومة، فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله» رواه أحمد وأبو داود (2) بدون لفظ «ساحرة» ، وقال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي مختصرًا (3) .

5046 -

وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: «أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت» رواه مالك في "الموطأ" عنه (4) .

5047 -

وعن ابن شهاب: «أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟

(1) الترمذي (4/60)(1460) ، الدارقطني (3/114) ، الحاكم (4/401) ، البيهقي (8/136) ، الطبراني في "الكبير"(2/161) ، وابن عدي في "الكامل"(1/284) .

(2)

أحمد (1/190) ، أبو داود (3/168)(3043) .

(3)

سيأتي برقم (5406) .

(4)

مالك في "الموطأ"(2/871)(1562) ، وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (10/180) ، والبيهقي (8/136) ، وابن أبي شيبة (5/453) ، والطبراني في "الكبير"(23/187) .

ص: 1711

قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب» أخرجه البخاري (1) وليس فيه دليل على عدم قتل الساحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاقب بما وقع فيه كما في قصة اليهودية التي سمته.

5048 -

ويشهد لما قلناه حديث عائشة عند البخاري (2) قالت: «ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم» .

5049 -

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجاه (3) .

5050 -

وعن عائشة قالت: «سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حق إذا كان ذات يوم وهو عندي دعى الله ودعى، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني بما أستفتيه، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر،

(1) علقه البخاري (3/1159) قبل الحديث (3004) باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، ووصله ابن وهب في "جامعه" كما في "الفتح"(6/277) .

(2)

البخاري (3/1306، 5/2269)(3367، 5775) ، وهو عند مسلم بمعناه (4/1814)(2328) .

(3)

تقدم برقم (3648) .

ص: 1712

قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة، فقال: والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، فقلت: يا رسول الله أفأخرجته، قال: لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثير على الناس شرًا فأمر بها فدفنت» متفق عليه (1)، وفي رواية لمسلم (2) : قال: «فقلت يا رسول الله! أفلا أخرجته؟ قال: لا» وفي رواية للبخاري من حديث عائشة: «فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لهذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن مائها نقاعة الحناء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة: فقلت يا رسول الله! فهلا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرًا» انتهى. ذكر ذلك في كتاب الأدب في باب إن الله يأمر بالعدل والإحسان (3) ، وفي البخاري أيضًا في باب الشرك والسحر من الموبقات (4)

أخرج حديث عائشة المذكور وفيه «فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، قال: فاستخرج ذلك، قالت: فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا» انتهى. وقال في "الفتح": النشر بالضم نوع من العلاج انتهى.

(1) البخاري (3/1192، 5/2174، 2176)(3095، 5430، 5433) ، مسلم (4/1719-1720)(2189) ، أحمد (6/57، 96) ، وهو عند ابن حبان (14/545-546)(6583) ، وابن ماجه (2/1173)(3545) ، والنسائي في "الكبرى"(4/380) ، وابن أبي شيبة (5/41) ، والحميدي (1/126)(259) ، وأبي يعلى (8/290-293)(4882) .

(2)

مسلم (4/1721)(2189) .

(3)

البخاري (5/2252)(5716) .

(4)

البخاري (5/2175)(5432) ، أحمد (6/63) ، والشافعي (1/382) ..

ص: 1713

5051 -

وعن زيد بن أرقم، قال:«سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أيامًا فأتاه جبريل فقال: إن رجلًا من اليهود سحرك عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فحلها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط» أخرجه النسائي (1) .

5052 -

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عقد عقدة، ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه» أخرجه النسائي (2) من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الجمهور.

5053 -

وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"(3) .

5054 -

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والحاكم (4)، وقال: صحيح الإسناد، وقال العراقي في "أمالية": حديث صحيح.

5055 -

وللترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أتى

(1) النسائي (7/112)(4080) ، وهو عند ابن أبي شيبة (5/40) ، وأحمد (4/367) ، والطبراني في "الكبير"(5/180) .

(2)

النسائي (7/112)(4079) ، الطبراني في "الأوسط"(2/127-128) ، ابن عدي في "الكامل"(4/341) .

(3)

أحمد (4/399) ، ابن حبان (13/507)(6137) ، أبو يعلى (13/223-224)(7248) .

(4)

أحمد (2/429) ، الحاكم (1/49) .

ص: 1714

حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» وضعف البخاري إسناده، وقد تقدم (1) في كتاب النكاح.

5056 -

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما قال، فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه البزار (2) بإسناد جيد قوي.

5057 -

زاد الطبراني (3) من رواية أنس «من أتاه غير مصدق لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» .

5058 -

وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة» رواه أحمد ومسلم (4)، وقال:«أربعين يومًا» .

5059 -

وعن عائشة قالت: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة فقال: ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرها في أُذن وليه يخلطون معها مائة كذبة» متفق عليه (5) ، وفي رواية لمسلم (6)«فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» .

(1) تقدم برقم (529) .

(2)

كما في "كشف الأستار"(3/405) .

(3)

الطبراني في "الأوسط"(3/378)(6670) .

(4)

أحمد (4/68، 5/380) ، مسلم (4/1751)(2230) .

(5)

البخاري (5/2173)(5429) ، مسلم (4/1750)(2228) ، ابن حبان (13/506)(6136) .

(6)

مسلم (4/1750)(2228) ، والبخاري (5/2294، 6/2748)(5859، 7122) ، وأحمد (6/87) .

ص: 1715

5060 -

وعن عائشة قالت: «كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني ذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» أخرجه البخاري (1) .

5061 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (2) ورجال إسناده ثقات.

5062 -

وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالًا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبيًا من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» رواه أحمد ومسلم (3) .

5063 -

وعن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير ولا

(1) البخاري (3/1395)(3629) .

(2)

أحمد (1/311) ، أبو داود (4/15)(3905) ، ابن ماجه (2/1228)(3726) ، ابن أبي شيبة (5/239) .

(3)

أحمد (5/447، 448) ، مسلم (1/381)(537) ، وهو عند النسائي (3/16-17) ، وأبي داود (1/244)(930) ، وابن حبان (6/22-23)(2247) ، وابن خزيمة (2/35)(859) .

ص: 1716

من تطير له أو تكهن أو تكهن له -أظنه قال-: أو سحر أو سحر له» رواه الطبراني في أكبر معاجيمه (1) وفي إسناده أبو حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو من حديث الحسن عن عمران، وفي سماعه منه اختلاف؛ لكن قال الحاكم: الأكثر على السماع، وقال المنذري بعد أن ساق حديث عمران: رواه البزار (2) بإسناد جيد

5064 -

وأخرجه الطبراني (3) من حديث ابن عباس بإسناد حسن.

قوله: «الزمزمة» بزائين معجمتين كلام يصدر منهم عند الطعام. قوله: «مطبوب» بالطاء المهملة وموحدتين اسم مفعول أي مسحور. قوله: «من بني زريق» بتقديم الزاي. قوله: «في مُشط ومشاطة» المشط بضم الميم والشين المعجمة وبضم الميم وسكون الشين وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، والمشاطة بضم الميم هي اشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحه بالمشط، ووقع في رواية للبخاري (4)«ومشاقة» بالقاف وهي المشاطة، وقيل مشاقة الكتان. قوله:«جف طلعة» بالجيم والفاء وهو وعاء طلع النخل أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى. قوله: «في بئر ذروان» هكذا وقع في نسخ من البخاري وفي جميع روايات مسلم أجد وأصح. قوله: «نقاعة الحناء» بضم النون من نقاعة وهو الماء الذي ينقع

(1) الطبراني في "الكبير"(18/162)(355) .

(2)

البزار (9/52)(3578) .

(3)

الطبراني في "الأوسط"(4/301-302) .

(4)

البخاري (3/1192، 5/2174، 2175)(3095، 5430، 5432) .

ص: 1717

فيهه الحناء. قوله: «كاهنًا» قال في "الدر النثير": الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبلة الزمان ويدعي معرفة الأسرار الجمع كهان وكهنة وفي "النهاية": الكاهن يشمل العراف والمنجم. قوله: «أو عرافًا» هو المنجم أو الحاذي الذي يدعي علم الغيب ولقد أجاد بعض بني حمدان حيث قال.

دَعِ النُّجومَ لعرَّافٍ يعيش بها

وانهض بعزم قوي أيها الملك

إن النبي وأصحاب النبي نُهوا

عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا

وقول الآخر:

لا تركنن إلى مقال منجمٍ

وكِلِ الأمورَ إلى القضاءِ وسلِّمِ

واعلم بأنك إن جعلت لكوكبٍ

تدبير حادثة فلست بمسلمِ

قوله: «يخطفها» بفتح الطاء المهملة على المشهور أي استرقها وأخذها بسرعة. قوله: «فيقرها» بفتح التحتية وضم القاف وتشديد الراء القر ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. قوله: «قرّ الدجاجة» الدجاجة بالدال المهملة هي الحيوان المعروف أي صوتها عند مجاذبتها لصواحبها. قوله: «زاد ما زاد» أي زاد من علوم النجوم كمثل ما زاد من السحر. قوله: «يطيرون» بفتح التحتية وتشديد الطاء المهملة وأصله يتطيرون أدغمت التاء في الطاء والطيرة التشاؤم بالشيء المكروه مصدر تطيّر كتحير حيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. قوله: «يخطون» الخط هو الذي يخطه الحازي بالحاء المهملة والزاي الذي ينظر في المغيبات يظنه فيأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه شيئًا ثم يأتي الحازي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطر عجلًا ثم يمحو منها على مهل خطين خطين فإن بقي خطان فهو علامة

ص: 1718

النجاح وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة هكذا في شرح السنن لابن رسلان، قال وهذا علم معروف فيه للناس تصانيف كثيرة وهو معمول به إلى الآن ويستخرجون به الضمير، وقال الحربي: الخط في الحديث هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن ويقول كذا وكذا وهو ضرب من الكهانة. قوله: «كان نبي من الأنبياء يخط» قيل هو أدريس عليه السلام وفيه إباحة ما كان لمثل خط النبي المذكور ولكن من أين يعرف الموافقة لخطه فلا سبيل إلى ذلك إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد في ذلك شيء.

[32/45] باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرّض

5065 -

عن علي: «أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها» رواه أبو داود (1) ورجاله ورجال الصحيح.

5066 -

وعن ابن عباس «أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها، فلما أصبح ذكُر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلًا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت

(1) أبو داود (4/129)(4362) .

ص: 1719

تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر» ، رواه أبو داود والنسائي (1) واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله، وقال في "بلوغ المرام": رواته ثقات.

5067 -

وعن أنس قال: «مرّ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» ، رواه أحمد والبخاري (2)، وقد سبق (3) أن ذو الخويصرة قال:«يا رسول الله اعدل وأنه منع من قتله» .

وقد نقل ابن المنذر الاتفاق أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفرٌ صريح.

* * *

(1) أبو داود (4/129)(4361) ، النسائي (7/107) .

(2)

أحمد (3/210، 218) ، والبخاري (6/2538)(6527) .

(3)

تقدم حديث ذو الخويصرة برقم (5029) .

ص: 1720